تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بل وحرمة المال الذي يؤخذ به سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوباً [ 1 ] . ولا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد وبين غيرهما من أفراده ، كلعبة الأمير والثلاثة والأربعة عشر والجوز والبيض والكعاب ونحوها ممّا اعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً . أمّا إذا لم يعتدّ المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان [ 2 ] ، و [ كذا لا يحرم ] [ 3 ] المغالبة بالأبدان وغيرها [ 4 ] ، بل ومع الرهان أيضاً وإن حرم هو [ 5 ] دونه [ 6 ] . بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفّارة له ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المزبورة أوجبته وألزمته وأنّها كغيرها من العقود المشروعة أمكن القول بجوازه . نعم هو مشكل في القسم الأوّل وإن فرض الحال فيه أيضاً ، بناءً على حرمة كلّ ما ترتّب على المحرّم ولو جزاءً أو وعداً أو نحوهما كما أشرنا إليه في السابق وقلنا : إنّ في خبر تحف العقول « 1 » نوع إيماء إليه ، وإن كان لا يخلو من بحث . وعلى كلّ حال فقد ظهر لك حرمة مال المقامرة فيجب ردّه على مالكه إذا عرف بعينه . وإلّا فإن كان في محصورين وجب التخلّص منهم بالصلح .
شرح
[ 1 ] بل قيل : إنّ أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة « 2 » ، كما هو ظاهر القاموس والنهاية « 3 » ، أو صريحهما وصريح مجمع البحرين « 4 » . نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير « 5 » وكذلك التكملة والذيل « 6 » أنّه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً مع الرهن ودونه . [ 2 ] للأصل وانصراف أدلّة المقام إلى غيره . [ 3 ] [ إذ ] السيرة القطعيّة من الأعوام والعلماء [ مستمر ] في [ ذلك ] . [ 4 ] وقد روي مغالبة الحسن والحسين عليهما السلام بمحضر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 7 » . [ 5 ] لأنّه أكل مال بالباطل . [ 6 ] لما عرفت ممّا لا معارض له . ودعوى أنّه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن ، يدفعه : منع كونه من اللعب المحرّم ؛ إذ لا عموم ، بل ولا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك ونحوه ، خصوصاً بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة ، بل لعلّه مندرج فيما دلّ على مداعبة « 8 » المؤمنين ومزاحمهم .
هامش
( 1 ) تحف العقول : 244 - 248 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 56 . ( 3 ) انظر القاموس المحيط 2 : 171 . النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 107 . ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 463 . ( 5 ) الصحاح 2 : 799 . المصباح المنير : 515 . ( 6 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 4 : 56 . ( 7 ) انظر ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى : 134 . قرب الإسناد : 101 ، ح 339 . ( 8 ) انظر الوسائل 12 : 112 ، ب 80 من أحكام العشرة .