تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والرياض أنّ الدليل عليه الإجماع المصرّح به في كلام جماعةمن الأصحاب « 1 » ، وفي خبر مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللَّه من كتاب » « 2 » . وفي خبر الخصال : « من تكهّن أو تُكهّن له فقد برئ من دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم » « 3 » . وفي نصوص اخر : « أنّ أجر الكاهن سُحت » « 4 » . وفي شرح الأستاذ : الكهانة « ككتابة عمل يقتضي طاعة بعض الجانّ ، وبالفتح صناعة ، وعلى كلّ حال فعلمها وتعلّمها وتعليمها والأجرة عليهما مع قصد علمها وعملها والأجرة عليه حرام بالإجماع والأخبار » « 5 » . إلّاأنّ ما ذكره من كونها بالكسر العمل وبالفتح صناعة لم أجده لغيره . نعم في محكيّ المصباح المنير : « كهن يكهن من باب قتل كهانة بالفتح » ثمّ قال : « وقيل : وكهن بالضم والكهانة بالكسر الصناعة » « 6 » . وفي الصحاح : « كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب كتابة ، وإذا أردت أنّه صار كاهناً ، قلت : كهن بالضمّ كهانة بالفتح » « 7 » . وعلى كلّ حال فلا ريب في حرمتها ، ولكن في المفاتيح من المعاصي المنصوص عليها الإخبار عن الغائبات على البتّ لغير نبيّ أو وصيّ نبيّ ، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك ، ثمّ ذكر أخباراً دالّة على تحريم الكهانة والتنجيم ، ثمّ قال : « وإن كان الإخبار على سبيل التفأُّل من دون جزم فالظاهر جوازه ؛ لأنّ أصل هذه العلوم حقّ ، ولكنّ الإحاطة بها لا يتيّسر لكلّ أحد والحكم بها لا يوافق المصلحة » « 8 » . وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفأُّل ، ولم نعرف به قائلًا ، بل هي على المشهور في تفسيرها ، بناءً على ما سمعته سابقاً في السحر من أقسامه ، فجميع ما دلّ على حرمته دالّ على حرمتها وعطفها على الساحر في الخبر ، لعلّه من باب عطف الخاصّ على العامّ . وفي المسالك « 9 » هنا أنّها قريبة منه لكن في السحر ما يقتضي دخولها فيه كالدروس « 10 » . وكونها حقّاً - على فرض تسليمه ، بل هو ممنوع كلّ المنع بالنسبة إليها - لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها ربّ العباد .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 72 . ( 2 ) السرائر 3 : 593 . الوسائل 17 : 150 ، ب 26 ممّا يكتسب به ، ح 3 . ( 3 ) الخصال : 19 ، ح 68 . الوسائل 17 : 149 - 150 ، ب 26 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 4 ) المستدرك 13 : 110 ، ب 23 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، 6 ، مع اختلاف . ( 5 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 1 : 251 ، وفيه : « والأجرة عليها » . ( 6 ) المصباح المنير : 543 . ( 7 ) الصحاح 6 : 2191 . ( 8 ) المفاتيح 2 : 23 ، 24 . ( 9 ) المسالك 3 : 128 . ( 10 ) الدروس 3 : 163 .