تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
[ هذا هو المحرّم ] والمحلّل على خلافه [ 1 ] . [ ولعلّ المراد من الباطل : الهجر ] . فإنّ الهجر بالضمّ الإفحاش والخنا ، فيراد به حينئذٍ تعداد أفعاله القبيحة وصفاته المذمومة شرعاً ، نحو النياحة على بعض الناس بذكر تهتّكهم في المحرّمات من الزنا واللواط وقتل النفوس والسرقة والنهب ونحو ذلك ما لا يشمل المبالغة في المدح [ 2 ] . [ ويجوز أخذ الأجرة على النوح بالحقّ ] . نعم لا يبعد الحكم بكراهته مطلقاً [ 3 ] ، بل لا يبعدشدّتها مع الشرط [ 4 ] . بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصاً في الليل إلّاعلى الحسين صلوات اللَّه وسلامه عليه ، والشهداء معه . بل وغيره من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ، بل يمكن إلحاق العلماء بهم . وعلى كلّ حال فالظاهر عدم استثناء النوح الجائز من الغناء ؛ ضرورة عدم اندراجه فيه عرفاً للفرق الواضح بين صوت البلبل ونوح الحمام والبوم . فلا يقدح حينئذٍ ما فيه من المدّ والترجيع بعد الخروج عن الموضوع . نعم ربّما يكون منه نوح العشّاق والمتيّمين على إشكال ، كما أنّ ما يستعملونه بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه لا يخرج بذلك عن حقيقة الغناء ولا عن حكمه ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] بشهادة قوله عليه السلام في الخبر : « لا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح » « 1 » ، وغير ذلك . ولعلّه المراد من الباطل في الفتاوى . [ 2 ] لكن عن جماعة : أنّ المراد به ما لا يجوز ذكره مثل الكذب ، بل عن جامع المقاصد : أنّه قد يلحق به أو يدخل فيه ما إذا سمع صوتها الأجانب « 2 » . وفيه : منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه وما لا يقصد به الخطاب مع أحد ممّا يذكر للمدح ، وقرينته معه . وأمّا الأخير فليس ممّا نحن فيه قطعاً ، على أنّه مبنيّ على حرمة سماع الأجانب ذلك من غير ريبة . وفيه منع ، كما ذكرناه في محلّه ، وخصوصاً مع عدم تمييز الألفاظ . وعلى كلّ حال فمن ذلك كلّه يعلم ما عن محكيّ المبسوط وابن حمزة من إطلاق حرمة النياحة « 3 » ، بل في الأوّل الإجماع عليه . اللهمّ إلّاأن يريدا ما ذكرنا ، خصوصاً بعد الإجماع عن المنتهى على جواز أخذ الأجرة على النوح بالحقّ « 4 » ، المستلزم لجوازه المصرّح به في كلام كثير ، بل المشهور . [ 3 ] للخبر . [ 4 ] لخبر حنّان « 5 » أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 127 ، ب 17 ممّا يكتسب به ، ح 6 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 24 . ( 3 ) المبسوط 1 : 189 . الوسيلة : 69 . ( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 54 - 55 . وانظر المنتهى 7 : 423 ، ولكن فيه الإجماع على جواز النياحة بالحق لا على أخذ الأجرة . ( 5 ) الوسائل 17 : 126 ، ب 17 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 337 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )