تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( و ) على كلّ حال ( هو الأشبه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بأصول المذهب وقواعده المقتضية للجواز ، مضافاً إلى : 1 - الصحيح : « لا بأس بثمن الهر » « 1 » . 2 - والآخر : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس بها التجارة ؟ قال : « نعم » « 2 » . 3 - والخبر : عن بيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي ؟ قلت : نعم قال : لا بأس به » « 3 » . 4 - والمروي عن قرب الإسناد : عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » « 4 » . 5 - وإلى النصوص « 5 » الدالّة على جواز اتّخاذ جلودها وركوبها المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها فينتفع بها حينئذٍ نفعاً معتدّاً به تندرج به في عموم الأدلّة وإطلاقها . وما عن القاضي من التصدّق بثمن الهرّة وأنّه لا يتصرّف فيه بغير ذلك « 6 » لم نعرف له مأخذاً . وبذلك يظهر لك ما في كلام المستثنى لبعضها ، فضلًا عمّن أطلق عدم جواز بيعها ، بل عن التذكرة نسبة جواز بيع الهرّ إلى علمائنا « 7 » ، بل قد يظهر من المصنّف في النافع الإجماع على جواز بيع الهرّة وجوارح الطير « 8 » ، بل هو ظاهره هنا [ / المتن ] أيضاً في مطلق الجوارح وإن ناقشه فيه في المسالك « 9 » . بل لعلّه ظاهر الدروس أيضاً حيث اقتصر في نقل الخلاف على ما لا يصلح للصيد دونه كالهرّ والفهد والباز « 10 » . نعم فيها أنّه « لا يجوز اقتناء الحيّات والعقارب والسباع الضارية والترياق المشتمل على محرّم والسمومات الخالية عن المنفعة » « 11 » ، وفي القواعد : « يحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلّالفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالسباع والحيّات » « 12 » . بل في شرح الأستاذ مزجه بقوله : « وإن سلمت من الإيذاء بالفعل ؛ لما دلّ على تحريم الانتفاع بالمحرّمات ، وما فيها من ضروب الفساد ، مع أخبار وإجماعات » « 13 » ، ولعلّ ذلك هو العمدة ، ولولاه لأمكن المناقشة ، بل لعلّها متّجهة فيما سمعته من الدروس من حرمة اقتناء الترياق المشتمل على محرّم والسمومات ؛ لعدم الدليل على ذلك ، بل وفي إطلاق الفاضل حرمة اقتناء الأعيان النجسة ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 119 ، ب 14 ممّا يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 17 : 170 ب 37 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، وفيه : « التجارة فيها » بدل « بها التجارة » . ( 3 ) الوسائل 17 : 172 ، ب 38 ممّا يكتسب به ، ح 1 ، وفيه : « ليس به بأس » . ( 4 ) الوسائل 17 : 172 ، ب 37 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 24 : 114 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . و 4 : 353 ، ب 5 من لباس المصلّي ، ح 3 ، 4 . و 17 : 84 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 6 ) نقله في المختلف 5 : 14 . ( 7 ) التذكرة 10 : 29 . ( 8 ) المختصر النافع : 140 . ( 9 ) المسالك 3 : 125 . ( 10 و 11 ) الدروس 3 : 167 ، 168 . ( 12 ) القواعد 2 : 6 . ( 13 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 1 : 178 .