الملك [ 1 ] . نعم قد يقال بأنّ له حقّ الاختصاص لمن سبق إليه [ 2 ] ، بل لعلّ دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به بعض مشايخنا « 1 » جازماً به ، ويؤيّده عدم عدّه في الأموال عرفاً مع أصالة عدم دخوله فيه ، بناءً على توقّفه على أسباب شرعيّة ، لأنّ الملك شرعاً تابع للسلطنة العرفيّة على الشيء ، وأنّه ليس الملك حقيقة إلّاذلك .
[ 2 ] لتحقّق الظلم عرفاً بالمزاحمة له .
[ 3 ] ضرورة عدم صدق التكسّب به ؛ لعدم دفع العوض عنه . مع أنّه ربّما أشكل ذلك بما عن التذكرة « 2 » من الإجماع على عدم صحّة الوصيّة بما هو خارج عن كونه مقصوداً بالتملّك ، كفضلات الإنسان مثل شعره وظفره والعذرات ؛ لأنّه يكفي في صحّة الوصيّة ثبوت الاختصاص وحقّ المنع الملازم لجواز الاقتناء ، وقد يدفع بكون المراد الوصيّة المقتضية للتمليك أو غير ذلك . وكيف كان فقد ظهر لك تعدّد وجه المنع فيما نحن فيه مضافاً إلى محكيّ الإجماع على ذلك . فعن التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة ، فلو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً ، وقال فيها : « الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا » ، وقال : « لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا » « 3 » .
وعن المنتهى إجماع المسلمين كافّة على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ، وإجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأربعة « 4 » .
وعن النهاية الإجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم « 5 » .
وعن الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر والسرجين النجس والكلب عدا كلب الصيد « 6 » .
وعن المبسوط الإجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته واقتنائه والانتفاع به « 7 » .
وعن السرائر بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام ، وجميع أنواع التصرّفات فيها حرام على المسلمين بغير خلاف بينهم ، وقال أيضاً : « حكم الفقّاع حكم الخمر لا يجوز التجارة فيه ، ولا التكسّب به بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت » « 8 » .
وعن الانتصار : « ممّا انفردت به الإماميّة القول بتحريم الفقّاع وتحريم ابتياعه » ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة ، قال : « وإن شئت أن تبني المسألة على تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، وكلّ ما حظر شربه ، حظر ابتياعه والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الامّة » « 9 » . وإلى ثبوته في النصوص المعتبرة في العذرة والدم والخمر والخنزير والميتة والكلب الذي لا يصيد « 10 » ، ويتمّ بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 1 : 124 . مفتاح الكرامة 4 : 16 .
( 2 ) التذكرة 2 : 479 ( حجرية ) .
( 3 ) التذكرة 10 : 25 .
( 4 ) المنتهى 2 : 1008 ( حجريّة ) .
( 5 ) نهاية الاحكام 2 : 463 .
( 6 ) الخلاف 3 : 181 ، 185 - 186 .
( 7 ) المبسوط 2 : 165 - 166 .
( 8 ) السرائر 2 : 219 .
( 9 ) الانتصار : 437 .
( 10 ) انظر الوسائل 17 : 118 ، 175 ، 223 ، ب 14 ، 40 ، 55 ممّا يكتسب به .