( ولو ولي والٍ ) من الشيعة ( من قِبَل الجائر وكان قادراً على إقامة الحدود ) بلا ضرر عليه ( هل له إقامتها ؟
قيل [ 1 ] : ( نعم ) له ذلك ( بعد أن يعتقد أنّه يفعل ذلك بإذن الإمام الحقّ عليه السلام ) [ 2 ] . [ ولكن فيه نظر ] .
( و ) من هنا ( قيل ) [ 3 ] : ( لا ) يجوز له ذلك ( وهو أحوط ) بل وأقوى ، بل وينبغي القطع به [ 4 ] .
[ إقامة الحدّ إضطراراً ] :
نعم ( لو اضطرّه السلطان إلى إقامة الحدّ « 1 » جاز حينئذٍ إجابته ما لم يكن قتلًا ظلماً فإنّه لا تقيّة في الدماء ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل المفيد في محكيّ المقنعة « 2 » والشيخ في محكيّ النهاية .
[ 2 ] قال في الأخير : « ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور ، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام ، فإن تعدّى ما جعل اللَّه الحقّ لم يجز له القيام به ، ولا لأحد معاونته على ذلك ، اللهمّ إلّاأن يخاف في ذلك على نفسه ، فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، وأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال » « 3 » . وفي المنتهى : « قد روي أنّ من استخلفه سلطان » إلى قوله في النهاية : « اللهمّ » ثمّ قال : « أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته » « 4 » . وفي محكيّ السرائر : « أنّه أوردها إيراداً من طريق الخبر لا اعتقاداً من جهة الفتيا والنظر » « 5 » .
[ 3 ] والقائل الحلّي والفاضل والشهيدان « 6 » وغيرهم ، بل المشهور .
[ 4 ] ضرورة ظهور كلام الأصحاب بل صريح بعضهم - كما اعترف به في المسالك « 7 » - أنّ هذا المتولّي غير فقيه شرعي بل وليس مضطراً كما يومئ إليه ذكر حكم الاضطرار بعد ذلك ، وقد عرفت الإجماع بقسميه والنصوص على عدم جواز إقامتها لغير الإمام عليه السلام « 8 » ، ومن أذن له في ذلك . والرواية المزبورة - بعد عدم جامعيّتها لشرائط الحجّية ( و ) إعراض المشهور بل الجميع عدا من عرفت [ أي المفيد والشيخ رحمهما الله ] عنها - لا تصلح لإثبات ذلك قطعاً .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المنتهى ومحكيّ السرائر ، بل في مجمع البرهان « 9 » الظاهر الإجماع على جواز الإجابة في ذلك على الوجه المزبور . كلّ ذلك مضافاً إلى عموم أدلّة التقيّة « 10 » المؤيّدة بما دلّ على جواز تناول غير الباغي والعادي الميتة وغيرها من المحرّمات عند الاضطرار « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الحدود » .
( 2 ) المقنعة : 811 .
( 3 ) النهاية : 301 .
( 4 ) المنتهى 2 : 994 ( حجريّة ) .
( 5 ) السرائر 2 : 25 .
( 6 ) السرائر 2 : 25 . المنتهى 2 : 994 ( حجريّة ) . الدروس 2 : 48 . المسالك 3 : 107 .
( 7 ) المسالك 3 : 107 .
( 8 ) انظر الوسائل 28 : 49 ، ب 28 من مقدّمات الحدود .
( 9 ) المنتهى 2 : 994 ( حجريّة ) . السرائر 2 : 25 . مجمع الفائدة والبرهان 7 : 550 .
( 10 ) انظر الوسائل 16 : 214 ، ب 25 من الأمر والنهي .
( 11 ) البقرة : 173 .