مملوكه ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل كاد يكون إجماعاً كما اعترف به بعضهم « 1 » ، بل في المسالك : « لم يخالف فيه إلّاالشاذّ النادر » « 2 » .
ولعلّه كذلك ؛ إذا لم يحك الخلاف فيه إلّامن المفيد « 3 » والديلمي « 4 » .
بل عن الغنية الإجماع عليه « 5 » ، بل مقتضى جواز الحلّي [ أي ابن إدريس ] له بعد ما سمعته منه سابقاً كونه مجمعاً عليه أو أنّ النصوص به متواترة .
بل المحكي عنه الاستدلال عليه بما ورد من الأخبار المستفيضة بين العامّة والخاصّة « 6 » وإن كان لا يحضرني شيء منها .
مضافاً :
1 - إلى عموم ما دلّ على تسلّط السيّد على عبده .
2 - ومضافاً إلى ما عن الكركي من أنّه ذكر أصحابنا أنّه قد ورد بذلك رخصة « 7 » .
3 - إلّاخصوص النبوي المروي في بعض كتب الفروع « 8 » « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » .
4 - وخبرا عنبسة بن مصعب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جارية لي زنت احدّها ؟ قال : « نعم وليكن في سرّ فإنّي أخاف عليك السلطان » « 9 » .
5 - وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟
قال : « يضربه على قدر ذنبه ، وإن زنى جلّده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه : السوط أو السوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » « 10 » .
بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضاً . والمناقشة باحتمال الإذن الخاصّة من الإمام عليه السلام واضحة الفساد في غير خبر عنبسة المحمول على غيره . وبذلك كلّه يقيّد حينئذٍ ما دلّ « 11 » على أنّ الحدّ للإمام عليه السلام أو لمن يأذن له . مع إمكان كون ذلك إذناً منه على جهة العموم ، فيساوى حينئذٍ الإذن في الحكم .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 489 .
( 2 ) المسالك 3 : 105 - 106 ، وليس فيه : « النادر » .
( 3 ) المقنعة : 810 . وفيه : « فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضراراً به على ذلك فليقمها » .
( 4 ) المراسم : 261 .
( 5 ) الغنية : 425 .
( 6 ) السرائر 2 : 24 .
( 7 ) جامع المقاصد 3 : 489 .
( 8 ) الخلاف 5 : 396 . المبسوط 8 : 11 . الغنية : 425 .
( 9 ) الوسائل 28 : 52 ، ب 30 من مقدّمات الحدود ، ح 3 ، 6 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 11 ) انظر الوسائل 28 : 49 ، ب 28 من مقدمات الحدود .