ثمّ إن [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق والذكر والأنثى ، بل والمملوك كما إذا كان مكاتباً وغيره [ 2 ] .
ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال . كما لا يجوز إقامته على المبعّض بل [ قد يقال : ] [ 3 ] والمكاتب وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم يتحرّر بعضه . وكذا لا فرق في الحدّ بين الجلد والرجم والقتل ، نعم يعتبر مشاهدته لمقتضى الحدّ أو إقرار المولى « 1 » على وجه يترتّب عليه ذلك .
أمّا الثبوت بالبيّنة ف [ - قد يقال : ] [ 4 ] يتوقّف على الحاكم الشرعي . وفيه نظر بناءً على جواز العمل بها لغيره من باب الأمر بالمعروف .
وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحدّ وباقي ما يعتبر فيه .
ومع ذلك الأولى بل الأحوط عدم التعرّض له مع فرض كون الحكم رخصة [ 5 ] لا عزيمة [ 6 ] .
وأحوط من ذلك مباشرة نائب الغيبة له بإذن السيّد بناءً على جواز إقامة الحدود له فيها .
[ إقامة الرجل الحدّ على ولده وزوجته ] :
( و ) كيف كان ف ( - هل ) يجوز أن ( يقيم الرجل الحدّ على ولده وزوجته ؟ ) [ 7 ] أو لا يجوز ؟ [ 8 ] ( فيه
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى إطلاق النصّ والفتوى .
[ 2 ] بل عن الشيخ « 2 » التعبير بالإنسان الشامل للذكر والأنثى .
لكن في الدروس : « في جواز إقامة المرأة الحدّ على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقاً ، نظر » « 3 » .
ولعلّه ممّا سمعت ، ومن الشكّ في التناول ، وعدم استئمان الفاسق على مثل ذلك . والأصل عدم الجواز .
[ 3 ] [ قاله ] في الدروس « 4 » .
[ 4 ] [ قاله ] في المسالك « 5 » .
[ 5 ] كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ « 6 » وغيره .
[ 6 ] لعموم النهي عن تعطيل الحدّ لمن كان له إقامته .
[ 7 ] كما عن الشيخ والقاضي « 7 » واختاره أوّل الشهيدين « 8 » .
[ 8 ] كما عن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي « 9 » وغيرهم . واختاره الكركي وثاني الشهيدين « 10 » ، بل لعلّه المشهور كما استظهره بعض الأفاضل .
هامش
( 1 ) الأولى التعبير ب « المملوك » .
( 2 ) النهاية : 301 .
( 3 و 4 ) الدروس 2 : 48 .
( 5 ) المسالك 3 : 106 .
( 6 ) النهاية : 301 .
( 7 ) النهاية : 301 . المهذب 1 : 342 .
( 8 ) الدروس 2 : 48 .
( 9 ) المقنعة : 810 . الغنية : 425 . السرائر 2 : 24 . مجمع البيان 4 : 124 .
( 10 ) جامع المقاصد 3 : 489 . المسالك 3 : 106 .