تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ثمّ إن [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق والذكر والأنثى ، بل والمملوك كما إذا كان مكاتباً وغيره [ 2 ] . ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال . كما لا يجوز إقامته على المبعّض بل [ قد يقال : ] [ 3 ] والمكاتب وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم يتحرّر بعضه . وكذا لا فرق في الحدّ بين الجلد والرجم والقتل ، نعم يعتبر مشاهدته لمقتضى الحدّ أو إقرار المولى « 1 » على وجه يترتّب عليه ذلك . أمّا الثبوت بالبيّنة ف [ - قد يقال : ] [ 4 ] يتوقّف على الحاكم الشرعي . وفيه نظر بناءً على جواز العمل بها لغيره من باب الأمر بالمعروف . وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحدّ وباقي ما يعتبر فيه . ومع ذلك الأولى بل الأحوط عدم التعرّض له مع فرض كون الحكم رخصة [ 5 ] لا عزيمة [ 6 ] . وأحوط من ذلك مباشرة نائب الغيبة له بإذن السيّد بناءً على جواز إقامة الحدود له فيها .

[ إقامة الرجل الحدّ على ولده وزوجته ] :

( و ) كيف كان ف ( - هل ) يجوز أن ( يقيم الرجل الحدّ على ولده وزوجته ؟ ) [ 7 ] أو لا يجوز ؟ [ 8 ] ( فيه
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى إطلاق النصّ والفتوى . [ 2 ] بل عن الشيخ « 2 » التعبير بالإنسان الشامل للذكر والأنثى . لكن في الدروس : « في جواز إقامة المرأة الحدّ على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقاً ، نظر » « 3 » . ولعلّه ممّا سمعت ، ومن الشكّ في التناول ، وعدم استئمان الفاسق على مثل ذلك . والأصل عدم الجواز . [ 3 ] [ قاله ] في الدروس « 4 » . [ 4 ] [ قاله ] في المسالك « 5 » . [ 5 ] كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ « 6 » وغيره . [ 6 ] لعموم النهي عن تعطيل الحدّ لمن كان له إقامته . [ 7 ] كما عن الشيخ والقاضي « 7 » واختاره أوّل الشهيدين « 8 » . [ 8 ] كما عن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي « 9 » وغيرهم . واختاره الكركي وثاني الشهيدين « 10 » ، بل لعلّه المشهور كما استظهره بعض الأفاضل .
هامش
( 1 ) الأولى التعبير ب « المملوك » . ( 2 ) النهاية : 301 . ( 3 و 4 ) الدروس 2 : 48 . ( 5 ) المسالك 3 : 106 . ( 6 ) النهاية : 301 . ( 7 ) النهاية : 301 . المهذب 1 : 342 . ( 8 ) الدروس 2 : 48 . ( 9 ) المقنعة : 810 . الغنية : 425 . السرائر 2 : 24 . مجمع البيان 4 : 124 . ( 10 ) جامع المقاصد 3 : 489 . المسالك 3 : 106 .