الحقوق العامّة بها في ذلك [ 1 ] .
بل لعلّ الخمس أيضاً كذلك [ 2 ] . ولكن ذلك كلّه من وظائف الإمام عليه السلام الّذي يجوز له القتال مع كلّ من خالف أمره في حقّ وجب عليه أداؤه [ 3 ] .
كما أنّ كثيراً من الأحكام الّتي تقدّمت مخصوصة به لا يتعدّى منه إلى غيره ، واللَّه العالم .
[ حكم سابّ الإمام العادل ] :
( ومن سبّ الإمام العادل وجب قتله ) [ 4 ] ، بل لعلّ [ الظاهر ] [ 5 ] عدم التوقّف على إذن الإمام عليه السلام [ 6 ] .
بل لا ريب في اندراج الساب من المسلمين في « الناصب » الّذي ورد « 1 » فيه أنّه حلال الدم والمال .
بل ينبغي القطع بكفر السابّ مع فرض استحلاله [ 7 ] . بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحّلًا [ 8 ] .
بل الظاهر إلحاق سبّ فاطمة عليه السلام بهم ، وكذا باقي الأنبياء عليهم السلام بل والملائكة [ 9 ] .
بل لا يبعد القول بقتل السابّ حدّاً وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه .
شرح
[ 1 ] كما يلوح من توعّد أمير المؤمنين عليه السلام ابن عباس لما أخذ خراج البصرة وهرب ، بل فيه : أنّه لو فعل ذلك الحسن والحسين عليهما السلام لفعلت كذا وكذا « 2 » .
[ 2 ] إذ الظاهر كون الوجه منع الناس حقوقها ، وهو مشترك بين الجميع .
[ 3 ] كما عساه يشعر به ما صنعه أمير المؤمنين عليه السلام حال قتال الخوارج فإنّه قد طالبهم - على ما في بعض الأخبار - بالقود عن شخص قتلوه ، فقالوا : نحن جميعاً قتلناه ، وأبوا فنابذهم .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه « 3 » ، كما عن صريح جماعة .
وهو الحجّة بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان ، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال منّي » « 4 » المتمّم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمّة عليهم السلام الّذين سبّهم سبه أيضاً . مع ما في آخر : عمّن سمع يشتم عليّاً عليه السلام فقال : « واللَّه [ هو ] حلال الدم » « 5 » .
[ 5 ] [ إذ مقتضى ] إطلاق الفتاوى كصريح بعض النصوص [ ذلك ] .
[ 6 ] كما عن الغُنية الإجماع عليه « 6 » .
[ 7 ] إذ هو من منكري الضروري حينئذٍ .
[ 8 ] باعتبار كونه فعل ما يقتضي الكفر ، كهتك حرمة الكعبة والقرآن ، بل الإمام أعظم منهما .
ولعلّه ظاهر المنتهى « 7 » وغيره ؛ لتعليله القتل بأنّه كافر مرتد .
[ 9 ] إذ الجميع من شعائر اللَّه تعالى شأنه ، فهتكها هتك حرمة اللَّه تعالى شأنه .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 217 ، ب 27 من حدّ القذف ، ح 5 .
( 2 ) البحار 42 : 181 ، 182 ، ح 40 .
( 3 ) المنتهى 2 : 991 ( حجريّة ) . التذكرة 9 : 433 .
( 4 ) الوسائل 28 : 212 ، ب 25 ، من حدّ القذف ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 28 : 215 ، ب 27 من حدّ القذف ، ح 2 .
( 6 ) الغنية : 428 .
( 7 ) المنتهى 2 : 991 ( حجريّة ) .