[ وقد تقدّم ضعف القول بالجواز الذي مبنى الحكم هنا عليه ] .
ولو تترّسوا بالأطفال ونحوهم ممّن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصّل إليهم إلّابقتلهم قتلوا ، كما سمعته في المشركين [ 1 ] . كما أنّهم كذلك لو قاتلوا معهم [ 2 ] . وإن استؤسروا أطلقوا [ 3 ] .
وإذا استؤسر منهم مقاتل ف [ - قد يقال : ] [ 4 ] [ حبس حتى تنقضي الحرب ] .
لكن في بعض الأخبار « 1 » أنّ عمّاراً جاء لأمير المؤمنين عليه السلام بأسير منهم فقتله ، واللَّه العالم .
[ حكم مانع الزكاة ] :
( خاتمة : من منع الزكاة لا مستحلّاً فليس بمرتدّ ) قطعاً كمن ترك الصلاة والصوم [ 5 ] .
( و ) لكن ( يجوز قتاله حتى يدفعها ) [ 6 ] [ بخلاف مستحل المنع فإنّه لا إشكال في كفره فحكمه حكم المرتد ] . وهل غير الزكاة كذلك ؟ لم يحضرني الآن من تعرّض لذلك ، ولكن يقوى في النظر إلحاق الخراج ونحوه من
شرح
[ 1 ] ترجيحاً لما دلّ على قتالهم على حرمة قتل النساء والأطفال .
[ 2 ] ولذا رشق الهودج بالنبال .
[ 3 ] لكن عن الشيخ في الخلاف : أنّهم يحبسون « 2 » .
وفي الدروس : « وهو ظاهر ابن الجنيد » « 3 » ولم نعرف مأخذه .
[ 4 ] [ كما ] في الدروس : « حُبِسَ حتى تنقضي الحرب » « 4 » .
[ 5 ] وإطلاق ذلك عليه في بعض النصوص « 5 » منزل على إرادة بيان عظم الذنب وعظم العقوبة .
[ 6 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به بعضهم « 6 » . بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء « 7 » ، بل في محكي التذكرد الإجماع عليه « 8 » . وهو الحجّة بعد خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : « دمان في الإسلام حلال من اللَّه تعالى لا يعصي فيهما أحد حتى يبعث اللَّه قائمنا أهل البيت عليه السلام - إلى أن قال : - الزاني المحصن نرجمه ، ومانع الزكاة نضرب عنقه » « 9 » .
وإن يمكن حمله على مستحلّ المنع من المسلمين الّذي لا إشكال ولا خلاف في كفره بإنكاره الضروري ، كغيرها من الضروريّات ، فحكمه حينئذٍ حكم المرتد ، أمّا الأوّل فليس بمرتدّ قطعاً . خلافاً للعامّة فسموه مرتدّاً تبعاً لما وقع من أبي بكر في قوم منعوا الزكاة ، فأرسل إليهم خالد بن الوليد - لعنه اللَّه - فقتل رجالهم وسبى نسائهم حتى دخل بزوجة مالك في تلك الليلة « 10 » ، ولكن ذلك قد كان لأغراض فاسدة ، خصوصاً بعد أن كان منعها عليه منهم ؛ لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له ، وهذا هو الّذي دعاه إلى ذلك .
وإلّا فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منه ، فإن لم يمكن إلّابالقتال قوتل .
هامش
( 1 ) المستدرك 11 : 50 ، ب 21 من جهاد العدوّ ، ح 2 .
( 2 ) الخلاف 5 : 340 .
( 3 ) الدروس 2 : 43 .
( 4 ) الدروس 2 : 42 .
( 5 ) انظر الوسائل 9 : 31 ، ب 4 ممّا تجب فيه الزكاة .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) المنتهى 8 : 16 .
( 8 ) التذكرة 5 : 8 .
( 9 ) الوسائل 9 : 33 ، ب 4 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 6 ، وفيه : « لا يقضي » بدل « لا يعصي » .
( 10 ) تاريخ الطبري 3 : 276 - 280 . الكامل في التاريخ 2 : 357 - 358 .