تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحول ) كالسلاح والدوابّ وغيرهما ؟ ( قيل ) [ 1 ] : ( لا ) يؤخذ ( لما ذكرناه من العلّة ) [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : ( نعم ) يؤخذ ( عملًا بسيرة علي عليه السلام ، وهو الأظهر ) عند المصنّف [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل المرتضى وابن إدريس « 1 » والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس « 2 » على ما حكي عن بعضهم . [ 2 ] الّتي قد عرفت دلالة النصوص عليها عموماً وخصوصاً . بل عن الناصريّات : لا أعلم خلافاً من الفقهاء فيه « 3 » ، وعن السرائر : إجماعنا بل المسلمين عليه « 4 » ، وعن التذكرة نسبته إلى كافّة العلماء « 5 » . [ 3 ] والقائل العمّاني والإسكافي « 6 » والشيخ في محكي الخلاف « 7 » والنهاية « 8 » والجمل « 9 » والقاضي « 10 » والحلبي « 11 » وابن حمزة « 12 » والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين والكَرَكي « 13 » على ما حكي عن بعضهم . [ 4 ] وفي المختلف نسبته إلى الأكثر « 14 » . وعن الخلاف ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له . واستدلّ على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم « 15 » . وهو جيّد لو ثبت أن ذلك سيرة علي عليه السلام ؛ ضرورة كونها حينئذٍ المخصّصة للعمومات الدالّة على حرمة مال المسلم « 16 » . ودعواها [ / السيرة ] من المصنّف وغيره معارضة بدعواها من غيره كالشهيد في الدروس « 17 » وغيره على العكس ، حتى استدلّ بها على العدم قال : « وهو الأقرب عملًا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة ،
هامش
( 1 ) الناصريات : 443 . السرائر 2 : 16 - 19 . ( 2 ) التحرير 2 : 234 . القواعد 1 : 552 . الدروس 2 : 42 . ( 3 ) الناصريات : 443 . ( 4 ) السرائر 2 : 19 . ( 5 ) التذكرة 9 : 424 - 425 . ( 6 ) نقله عن العماني والإسكافي في المختلف 4 : 450 . ( 7 ) الخلاف 5 : 346 . ( 8 ) النهاية : 297 . ( 9 ) لم نعثر عليه في الجمل والعقود ونقل عنه في السرائر 2 : 16 . ( 10 ) المهذب 1 ، 325 - 326 . ( 11 ) الكافي : 251 . ( 12 ) الوسيلة : 205 . ( 13 ) المختلف 4 : 451 . حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) 1 : 501 . جامع المقاصد 3 : 484 . ( 14 ) المختلف 4 : 451 . ( 15 ) الخلاف 5 : 346 . ( 16 ) انظر الوسائل 5 : 120 ، ب 3 من مكان المصلّي . ( 17 ) تأتي عبارة الدروس قريباً .