تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
نعم لو أوصى ببناء ذلك مأوى للمارّة من أهل الذمّة خاصّة ، أو مع المسلمين أو سكناهم أو غير ذلك ممّا هو ليس معصية جاز [ 1 ] . [ نعم لنا المنع لو أرادوا إحداثها فيما لا يجوز الاحداث فيه ] . وكذا الكلام في الوصيّة بشراء الخمر أو الخنزير أو الوقف عليهما أو غير ذلك من المحرّمات ، وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم في غير ذلك . ( ولو أوصى للراهب والقسّيس ) وغيرهما ( جاز كما تجوز الصدقة عليهم ) والهبة وغيرهما [ 2 ] . ولو أوصى بالكنيسة مثلًا للمارّة والصلاة ف [ - قيل : ] [ 3 ] [ يبطل الوصية في الصلاة وتصح في نزول المارة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة خاصة ، فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصية . وقيل : تبني الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارة ، ويمنعون من الاجتماع في الصلاة ، وقيل في الوجهين قوّة ] . قلت : لعلّ الحكم ببطلان الوصية أقوى منهما [ 4 ] .

[ كراهة أخذ اجرة رمّ الكنائس والبيع من قبل المسلم ] :

المسألة ( الخامسة : يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع ) وإصلاحها ( من بناء ونجارة وغير ذلك ) ولا يحرم [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لعموم الوصيّة . هذا وعن الشهيد : أنّ هذا ليس على إطلاقه ، بل هو في موضع ليس لهم الإحداث فيه « 1 » . وفيه : أنّ عدم جواز إنفاذنا لها إذا رجع الأمر إلينا باعتبار كونها معصية في نفسها ، وهو المُراد من عدم صحّتها ، فإن لم يرجع الأمر إلينا لم يكن لنا التعرّض لهم فيما يقتضيه شرعهم ، وإن كان لنا المنع لو أرادوا إحداثها فيما لا يجوز الاحداث فيه . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعموم . وضمير الجمع في العبارة إمّا لأنّ لام الجنس تلحقهما بالمتعدّد ، أو لأنّ أقل الجمع اثنان ، أو لأنّ المُراد به أهل الذمّة ، والأمر سهل . [ 3 ] [ كما ] في المنتهى : « قيل : يبطل الوصيّة في الصلاة ، وتصحّ في نزول المارّة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة خاصّة ، فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصيّة ، وقيل : تبنى الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارة ، ويمنعون من الاجتماع في الصلاة ، وفي الوجهين قوّة » « 2 » . [ 4 ] لكونهما من الوصيّة بالمحرّم ، وإن اشترك معه غاية محلّلة ، فتأمّل . [ 5 ] بلا خلاف أجده . بل قد مرّ ما عن المنتهى من الاتّفاق على جواز رمّ ما انشعب منها « 3 » . ولعلّ الوجه في الكراهة - بعد التسامح فيها - أنّه نوع إعانة لهم على ما يفعلونه من المحرّمات فيها من صلاة ونحوها .
هامش
( 1 ) نقله الكركي في جامع المقاصد 3 : 482 . ( 2 ) المنتهى 2 : 982 ( حجريّة ) . ( 3 ) تقدّم في ص 209 .