تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
[ وفي اعتبار إذنهما إشكال ] بحيث إن خرج من دون ذلك ولو مع عدم علمهما وعدم نهيهما عنه يكون آثماً [ 1 ] . بل قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير فعل محرّم وترك واجب ممّا لا أذيّة عليهما فيه في الفعل والترك على وجه يكون كالسيّد والعبد [ 2 ] . نعم يحرم عليه العقوق الذي هو أحد الكبائر [ 3 ] ، بل من أكبرها ، والإيذاء لهما ولو بقول : « افّ » ونهرهما . كما أنّه يجب عليه الإحسان إليهما والمصاحبة لهما بالمعروف [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل وعموم الأدلّة . ولعلّ ذلك هو ظاهر المصنّف والفاضل « 1 » ويحيى بن سعيد « 2 » والشهيدين « 3 » والكركي « 4 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ؛ لاقتصارهم على أنّ لهما المنع . [ 2 ] بعدم دليل معتدّ به على ذلك . ودعوى كون مطلق المخالفة عقوقاً وإيذاءً وعدم مصاحبةٍ بالمعروف ، واضحة المنع . خصوصاً بعد أن كان العقوق ضدّ البرّ على ما في القاموس « 5 » والنهاية « 6 » بل إليه يرجع ما في المصباح المنير ومجمع البحرين « 7 » . وقد مرّ في صلاة الجماعة السؤال عن الصلاة مع رجل لا بأس به غير أنّه يخالف أبويه ، قال : « لا بأس » « 8 » . [ 3 ] كما استفاضت به النصوص « 9 » . [ 4 ] بل في المنتهى بعد ذلك في أثناء فروعٍ ذَكَرها : « لو سافر لطلب العلم والتجارة استحبّ له استئذانهما ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما ، وفارق الجهاد ؛ لأنّ الغالب فيه الهلاك ، وهذا الغالب فيه السلامة » « 10 » . وهو منافٍ لما ذكره أوّلًا من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم تعيّن السفر المزبور عليه . ومن هنا التزم بعضهم عدم الفرق بين الجهاد وغيره من الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع قيام مَن فيه الكفاية « 11 » .
هامش
( 1 ) المختلف 4 : 384 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 234 . ( 3 ) الدروس 2 : 29 . المسالك 3 : 14 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 37 . ( 5 ) القاموس المحيط 3 : 385 . ( 6 ) النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 277 . ( 7 ) المصباح المنير : 422 . مجمع البحرين 2 : 1248 . ( 8 ) الوسائل 8 : 313 ، ب 11 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 9 ) انظر الوسائل 15 : 318 ، ب 46 من جهاد النفس . ( 10 ) المنتهى 14 : 39 . ( 11 ) الروضة 2 : 384 . المسالك 3 : 14 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 22 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )