تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو بدأ الذمّي به اقتصر في الجواب على قول : « وعليكم » [ 1 ] . [ و ] ( يستحبّ أن يضطرّ ) ه ( إلى أضيق الطرق ) على معنى منعهم عن جادّة الطريق إذا اجتمعوا هم والمسلمون فيه واضطرارهم إلى طرفه الضيّق [ 2 ] . نعم [ 3 ] ليكن التضييق عليهم بحيث لا يقفون به في وهدة « 1 » ولا يصدمون جداراً . ولو خلت الطريق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا . و [ قد قيل : ] [ 4 ] ويكره مصافحته أيضاً ، فإن فعل فمن وراء الثياب . ولا بأس به ، واللَّه العالم .

[ حكم الأبنية ] :

الأمر ( الرابع : في حكم الأبنية والنظر في « 2 » الكنائس والمساكن والمساجد ) و ( لا يجوز استئناف ) أهل الكتاب المعابد ك ( - البيع والكنائس ) والصوامع وبيوت النيران وغيرها ( في بلاد الإسلام ) مع اشتراط ذلك في ذمّتهم [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما سمعت من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . وفي محكيّ التذكرة : « يردّ بغير السلام ، بأن يقول : هداك اللَّه ، أو أنعم اللَّه صباحك ، أو أطال اللَّه بقاءك ، ولو ردّ بالسلام اقتصر على قول : وعليك » « 3 » . وفيه بحث يعرف من الكلام في التحيّة في كتاب الصلاة ، فلاحظ . ومنه يعلم الحال فيما لو أكمل الجواب بالسلام الذي استظهر هنا كراهته في المسالك « 4 » بناءً على عدم القول بتحريمه ابتداءً ، وكذا ما فيها أيضاً من أنّه لو « اضطرّ المسلم إليه لكونه طبيباً يحتاج إليه ونحو ذلك لم يكره له السلام عليه ، ولا الدعاء له ؛ لصحيح عبد الرحمن عن الكاظم عليه السلام ، وفيه : « أنّه لا ينفعه دعاؤك » « 5 » » . ثمّ قال : « وأمّا السلام على باقي الملل والردّ عليهم فلم يتعرّضوا له ، والظاهر تحريمه مع عدم الضرورة ، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم : السلام على من اتّبع الهدى . كما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بمشركي قريش » « 6 » . وفيه أيضاً بحث يعرف ممّا هناك أيضاً . ( و ) ممّا سمعته في النبوي يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره من أنّه [ يستحب ذلك ] . [ 2 ] وفي الدروس : استحباب التضييق والمنع من الجادّة « 7 » . [ 3 ] كما في المسالك « 8 » . [ 4 ] [ قاله ] في الدروس « 9 » . [ 5 ] ضرورة بطلان عباداتهم ، فهي بيوت ضلال حينئذٍ ، بل لعلّ في الإذن لهم به إعانة على الإثم .
هامش
( 1 ) في المسالك : « لا يقعون في وهدة » . ( 2 ) في الشرائع بعدها إضافة : « البيع و » . ( 3 ) التذكرة 9 : 24 . ( 4 ) المسالك 3 : 76 - 77 . ( 5 ) الوسائل 12 : 83 ، 84 ، ب 53 من أحكام العشرة ، ح 1 . ( 6 ) المسالك 3 : 77 . ( 7 ) الدروس 2 : 40 . ( 8 ) المسالك 3 : 77 . ( 9 ) الدروس 2 : 40 .