المال [ 1 ] . ( ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه ) [ 2 ] .
[ لو مات الإمام وقد ضرب لما قدّره من الجزية أمداً ] :
المسألة ( الثالثة : إذا مات الإمام وقد ضرب لما قدّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام وجب على ) الإمام ( القائم « 1 » بعده إمضاء ذلك ) [ 3 ] .
[ كراهة ابتداء الذمي بالسلام ] :
( وإن أطلق الأوّل كان للثاني تغييره على حسب ما يراه صلاحاً ) [ 4 ] . ( ويكره أن يبدأ « 2 » الذمّي بالسلام ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة « 3 » ، بل عن المبسوط سقوط الأخير من المستثنى . لكن قال : « إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ » « 4 » . وظاهره شهرة الرواية أو الإجماع عليها ، فلا تحتاج حينئذٍ إلى جابر في إثبات الحدّ الذي من فحواه يستفاد حكم الأخيرين أيضاً ، أو من عدم القول بالفصل مضافاً إلى الأصل المقتضي كونها كالدين الذي لا يسقط بالإسلام ، وحينئذٍ فخبر الجبّ « 5 » مخصوص بذلك بناءً على شموله لها ، فتأمّل .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ؛ للأصل ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما صرّح به غير واحد ، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه عنه « 6 » ، بل في محكيّ التذكرة الإجماع عليه « 7 » . وهو كذلك ؛ ضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال لمن عصمه اللَّه تعالى من الزلل وآمنه من الخطأ ومن النطق عن الهوى وجعل أمره أمره وحكمه حكمه .
[ 4 ] بلا خلاف أيضاً ، بل ولا إشكال ؛ ضرورة عدم كونه مخالفة للأوّل ، فيبقى حينئذٍ ما دلّ على وجوب مراعاته المصلحة على حاله . ولعلّه لذا ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 8 » الجزية ديناراً وأمير المؤمنين عليه السلام « 9 » خمسة وأربعين وأربعة وعشرين واثنا عشر كما عرفته سابقاً ، واللَّه العالم .
[ 5 ] على المشهور ، كما في المسالك « 10 » ؛ للنهي عنه في النبوي المحمول عليها : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرّوهم إلى أضيقها » « 11 » . وفي آخر : « إنّا غادون غداً فلا تبدأوهم بالسلام وإن سلّموا عليكم فقولوا :
وعليكم » « 12 » . وفي الدعائم عن علي عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه عليه السلام نهى أن يبدأوهم بالسلام ، فإن بدأوا قيل لهم : وعليكم » « 13 » . لكن عن ظاهر التذكرة التحريم « 14 » ، بل في المسالك : « النهي المطلق في الأخبار يدلّ عليه » « 15 » . وهو كذلك لو كان بسند معتبر ، ولم تكن شهرة على إرادة الكراهة منه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « القائم مقامه » .
( 2 ) في الشرائع : « يبدأ المسلم » .
( 3 ) المنتهى 2 : 970 ( حجريّة ) . التذكرة 9 : 322 .
( 4 ) المبسوط 2 : 44 .
( 5 ) المستدرك 7 : 448 ، ب 15 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 6 ) المنتهى 2 : 970 ( حجريّة ) .
( 7 ) التذكرة 9 : 324 .
( 8 ) سنن البيهقي 9 : 193 .
( 9 ) الوسائل 15 : 151 ، 153 ب 68 من جهاد العدوّ ، ح 4 ، 7 ، وفيه : « ثمانية » بدل « خمسة » .
( 10 ) ( 15 ) المسالك 3 : 76 .
( 11 ) كنز العمّال 9 : 129 ، ح 25338 .
( 12 ) مستند أحمد 4 : 233 .
( 13 ) دعائم الإسلام 1 : 381 .
( 14 )
( 15 ) ( 14 ) التذكرة 9 : 24 .