( و ) كيف كان ف ( - مع ) [ 1 ] ( انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه ) أي التقدير ( تحقيقاً للصغار ) الذي [ 2 ] تحققه بالتزام الذميما يقترح عليه .
فلا يعلم ما يكون عليه في كلّ سنّة ، بخلاف ما إذا كان أمراً يقدّر عليه فإنّه ربّما يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغار .
اللهمّ إلّاأن تقتضي المصلحة ذلك ، واللَّه العالم .
( ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ) [ 3 ] .
نعم [ قيل : ] [ 4 ] ويضع الجزية على الرؤوس أو على الأرض ( ولا يجمع بينهما ) [ 5 ] .
( و ) لكن ( قيل ) [ 6 ] : ( بجوازه ابتداءً ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] - ما ظهر لك وتبيّن من [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] قد عرفت [ ذلك ] .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد :
1 - الأصل :
2 - والعمومات كتاباً وسنّة .
3 - وخصوص النصوص « 1 » المتضمّنة لإثبات كلّ منهما التي مرّ جملة منها وغيرها .
[ 4 ] [ كما ] في محكيّ الوسيلة « 2 » .
[ 5 ] وفي محكيّ النهاية : الإمام عليه السلام مخيّر بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضهم ، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئاً « 3 » .
ونحوه عن السرائر « 4 » . وظاهرها عدم جواز الجمع .
بل هو ظاهر محكيّ الغنية « 5 » .
بل حكاه في المختلف عن القاضي أيضاً واختاره « 6 » .
[ 6 ] والقائل الإسكافي والتقي « 7 » على ما حكي عنهما .
[ 7 ] ( و ) تبعهما [ / الإسكافي والتقي ] أكثر المتأخّرين .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 15 : 149 ، ب 68 من جهاد العدوّ .
( 2 ) الوسيلة : 205 .
( 3 ) النهاية : 193 .
( 4 ) السرائر 1 : 473 .
( 5 ) الغنية : 202 .
( 6 ) المختلف 4 : 435 . وانظر المهذّب 1 : 185 .
( 7 ) حكاه في المختف 4 : 435 . الكافي : 260 .