( و ) كيف كان ف ( - لا يقبل من غيرهم ) أي اليهود والنصارى والمجوس ( إلّاالإسلام ) [ 1 ] .
من غير فرق بين من كان منهم له أحد كتب إبراهيم وآدم وإدريس وداود ، ومن لم يكن له [ 2 ] .
بل الظاهر عدم إلحاق حكم اليهود والنصارى لمن تهوّد أو تنصّر بعد النسخ [ 3 ] .
ولعلّ بني تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ممّن انتقل في الجاهليّة إلى النصرانيّة [ 4 ] . [ بل لعلّه انتقل أيضاً من العرب إلى ذلك قبيلتان اخريان وهم تنوخ وبهرا ] .
فيتّجه حينئذٍ أخذ الجزية منهم [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية وغيرها الإجماع عليه « 1 » .
بل ولا إشكال بعد قوله تعالى :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ« 2 » .
وقوله تعالى :فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ« 3 » .
وغير ذلك من الكتاب والسنّة .
[ 2 ] ضرورة أنّ المنساق من « الكتاب » في القرآن العظيم : التوراة والإنجيل .
بل عن المنتهى الإجماع على أنّ اللام للعهد إليهما « 4 » في قوله تعالى :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِإلى قوله :مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ« 5 » .
نعم قد يظهر من النصوص السابقة إلحاق كتاب المجوس بهما ، أمّا غيرهم فلا إشكال في عدم كونهم من ذوي الكتاب .
[ 3 ] بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه « 6 » .
[ 4 ] كما صرّح به بعض أصحابنا ، بل قال أيضاً : انتقل أيضاً من العرب إلى ذلك قبيلتان اخريان وهم تنوخ وبهرا « 7 » .
[ 5 ] كما هو المحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام « 8 » لكنّ المحكي من فعل عمر عدمها « 9 » لرأي رآه أو أشير به عليه ، وذلك لما قيل :
« من أنّه دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا وامتنعوا : وقالوا نحن أعراب لا نؤدّي الجزية فخذ منّا الصدقة كما تأخذ من المسلمين ، فامتنع عمر من ذ لك فلحق بعضهم بالروم ، فقال له النعمان بن عروة : إنّ القوم لهم بأس وشدّة فلا تعن عدوّك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة ، فبعث عمر في طلبهم وردّهم وضعّف عليهم الصدقة ، وأخذ منهم في كلّ خمس من الإبل : شاتين ، وأخذ مكان العشر : الخمس ، ومكان نصف العشر : العشر » « 10 » .
إلّاأنّه لا يخفى عليك عدم الحجّة في فعل عمر .
مع أنّه لا ينطبق على الجزية الشرعيّة بالنسبة إلى من لا صدقة عليه ، بل ومن عليه الصدقة إذا كان لا تبلغها .
هامش
( 1 ) الغنية : 202 .
( 2 ) التوبة : 5 .
( 3 ) محمّد : 4 .
( 4 ) المنتهى 2 : 961 ( حجريّة ) .
( 5 ) التوبة : 29 .
( 6 ) التذكرة 9 : 278 . المنتهى 2 : 960 .
( 7 ) المنتهى 2 : 962 ( حجريّة ) .
( 8 ) كنز العمّال 4 : 510 ، ح 11507 ، 11508 .
( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 590 - 591 .
( 10 ) المنتهى 2 : 962 ( حجريّة ) .