تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو كان في يده ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] إنّه من السلب . ولا يخلو من وجه . بل لعلّ العرف الآن يقتضي اندراجه فيه وإن لم يكن في يده ، بل كان معه معدّاً لحاجته فيه إن حصلت [ 2 ] . والسلب يأخذه القاتل وإن أدّى إلى كشف العورة [ 3 ] . ( ثمّ ) يبدأ ب ( - ما يحتاج إليه ) الغنيمة ( من النفقة مدّة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل ) ونحوهم [ 4 ] .

[ الرضخ للنساء والعبيد والكفّار ] :

( و ) كذا يبدأ أيضاً ( بما يرضخه للنساء والعبيد والكفّار إن قاتلوا بإذن الإمام ؛ لأنّه « 1 » لا سهم للثلاثة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ وهو ] المحكي عن ابن الجنيد « 2 » . [ 2 ] ولعلّه لذا عدّه في المسالك مع الأمور المزبورة . ثمّ قال : « وفي اشتراط كونه مع ذلك محتاجاً إليه في القتال نظر ، وعدم الاشتراط لا يخلو من قوّة ، وهو اختيار الشيخ . وتظهر الفائدة في مثل الهميان الّذي للنفقة والمنطقة والطوق المتّخذ للزينة » « 3 » فتأمّل . [ 3 ] وعن ابن الجنيد عدم اختياره « 4 » . كما أنّه روي « 5 » عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه لم يأخذ سلباً عند مباشرته للحرب ، واللَّه العالم . [ 4 ] بلا خلاف بل ولا إشكال ؛ ضرورة كونها من مؤنها التي تؤخذ من أصلها . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الإجماع عليه في الأوّل صريحاً « 6 » ، وفي الثالث ظاهراً « 7 » ، بل في في محكيّ التذكرة الإجماع عليهما « 8 » أيضاً . مضافاً إلى خبر سماعة عن أحدهما عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يسهم لهنّ من الفيء شيئاً ، ولكن نفلهن » « 9 » . مؤيّداً بالمروي « 10 » من طرق العامّة عن ابن عبّاس من نحو ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فإنّه » . ( 2 ) حكاه في المنتهى 14 : 320 . ( 3 ) المسالك 3 : 60 . ( 4 ) حكاه في المنتهى 14 : 321 . ( 5 ) المستدرك 11 : 127 ، ب 61 من جهاد العدوّ ، ح 13 . ( 6 ) المنتهى 14 : 324 . ( 7 ) المنتهى 14 : 333 . ( 8 ) التذكرة 9 : 227 ، 231 . ( 9 ) الوسائل 15 : 112 - 113 ، ب 41 من جهاد العدوّ ، ح 6 ، وفيه : « لم يقسم » بدل « لم يسهم » . ( 10 ) سنن البيهقي 6 : 332 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 144 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )