ولو كان في يده ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] إنّه من السلب . ولا يخلو من وجه .
بل لعلّ العرف الآن يقتضي اندراجه فيه وإن لم يكن في يده ، بل كان معه معدّاً لحاجته فيه إن حصلت [ 2 ] .
والسلب يأخذه القاتل وإن أدّى إلى كشف العورة [ 3 ] .
( ثمّ ) يبدأ ب ( - ما يحتاج إليه ) الغنيمة ( من النفقة مدّة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل ) ونحوهم [ 4 ] .
[ الرضخ للنساء والعبيد والكفّار ] :
( و ) كذا يبدأ أيضاً ( بما يرضخه للنساء والعبيد والكفّار إن قاتلوا بإذن الإمام ؛ لأنّه « 1 » لا سهم للثلاثة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ وهو ] المحكي عن ابن الجنيد « 2 » .
[ 2 ] ولعلّه لذا عدّه في المسالك مع الأمور المزبورة .
ثمّ قال : « وفي اشتراط كونه مع ذلك محتاجاً إليه في القتال نظر ، وعدم الاشتراط لا يخلو من قوّة ، وهو اختيار الشيخ .
وتظهر الفائدة في مثل الهميان الّذي للنفقة والمنطقة والطوق المتّخذ للزينة » « 3 » فتأمّل .
[ 3 ] وعن ابن الجنيد عدم اختياره « 4 » .
كما أنّه روي « 5 » عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه لم يأخذ سلباً عند مباشرته للحرب ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف بل ولا إشكال ؛ ضرورة كونها من مؤنها التي تؤخذ من أصلها .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الإجماع عليه في الأوّل صريحاً « 6 » ، وفي الثالث ظاهراً « 7 » ، بل في في محكيّ التذكرة الإجماع عليهما « 8 » أيضاً .
مضافاً إلى خبر سماعة عن أحدهما عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يسهم لهنّ من الفيء شيئاً ، ولكن نفلهن » « 9 » .
مؤيّداً بالمروي « 10 » من طرق العامّة عن ابن عبّاس من نحو ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فإنّه » .
( 2 ) حكاه في المنتهى 14 : 320 .
( 3 ) المسالك 3 : 60 .
( 4 ) حكاه في المنتهى 14 : 321 .
( 5 ) المستدرك 11 : 127 ، ب 61 من جهاد العدوّ ، ح 13 .
( 6 ) المنتهى 14 : 324 .
( 7 ) المنتهى 14 : 333 .
( 8 ) التذكرة 9 : 227 ، 231 .
( 9 ) الوسائل 15 : 112 - 113 ، ب 41 من جهاد العدوّ ، ح 6 ، وفيه : « لم يقسم » بدل « لم يسهم » .
( 10 ) سنن البيهقي 6 : 332 .