ولكن لا يبعد القول بصحة الكلية المزبورة [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق بين موات المفتوحة عنوةً وغيره ، وبين معلومة المالك وغيره .
نعم تترتّب عليه الأجرة في معروفة المالك ولو المسلمين .
ولعلّ هذا الحكم خاصّ بالأرضين بخلاف غيرها من الأموال .
بل هذه الكلّية أولى بالصحّة من الكلّية السابقة التي هي أيضاً من خواصّ الأراضي وإن لم تصل إلى حدّ الموات ، من غير فرق بين أرض من أسلم عليها أهلها وغيرها [ 3 ] .
21 / 186 / 22 / 324
[ الدار المستأجرة في دار الحرب ] :
( وإذا استأجر مسلم داراً من حربيّ ثمّ فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون ) [ 4 ] .
[ قسمة الغنيمة ] :
( الثالث : في قسمة الغنيمة ) :
[ الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام ] :
( يجب أن يبدأ ب ) :
1 - ( ما شرطه الإمام عليه السلام ) منها ( كالجعائل ) التي يجعلها منها لمن يدلّه على مصلحة كالتنبيه على عورة القلعة والطريق الخفيّ لها ونحو ذلك ممّا تقدّم .
[ حكم السلب ] :
2 - ( والسلب ) بفتح اللام ( إذا شرط ) - ه الإمام ( للقاتل ، ولو لم يشرط ) - ه ( لم يختصّ به ) ، بل يكون كباقي
شرح
[ 1 ] بملاحظة ما سمعته من النصوص السابقة وغيرها ، كقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحقّ بها » « 1 » ، وغيره .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهر بعضها [ / النصوص ] .
[ 3 ] ولعلّه لما سمعته في صحيح ابن وهب « 2 » وغيره من أنّ الأرض للَّهومن عمّرها ، فعليك بملاحظة جميع ما جاء في النصوص عنهم عليهم السلام في ذلك كي يظهر لك وجه صحّة الكلّيتين ، ووجه النظر في كلام ابن إدريس والكركي والشهيد في الدروس « 3 » وغيرهم .
وقد ذكرنا جملة منها في المقام ، وأخرى في البيع عند البحث في بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وجملة في إحياء الموات ، وجملة في كتاب الخمس ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .
[ 4 ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له كالشيخ والفاضل « 4 » وغيرهما ؛ لأصالة بقاء ملك المسلم التي لا ينافيها ملك الرقبة بالاستغنام نحو شراء الأرض المستأجرة ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 411 - 412 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 25 : 414 ، ب 3 من إحياء الموات ، ح 1 .
( 3 ) السرائر 1 : 480 - 481 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 86 - 87 . الدروس 3 : 56 - 57 .
( 4 ) المبسوط 2 : 26 . المنتهى 14 : 222 .