فيبدأ بأخذ ذلك منها ثمّ يقسّم الباقي بين الغانمين [ 1 ] .
[ التصرّف في الغنائم المنقولة قبل القسمة ] :
( و ) حينئذٍ ف ( - لا يجوز لهم التصرّف في شيء منه إلّابعد القسمة والاختصاص ) [ 2 ] ، كغيره من الأموال المشتركة ، أو الإذن من ذوي الحقّ [ 3 ] .
( وقيل ) [ 4 ] [ كما هو المختار ] : ( يجوز لهم تناول ما لابدّ منه كعليق « 1 » الدابّة وأكل الطعام ) من غير ضمان ولو كان غنيّاً ، والمتناول حيواناً للأكل [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الغنية والمنتهى الإجماع عليه « 2 » ، بل لعلّه محصّل .
مضافاً إلى ما تقدّم في الخمس من النصوص « 3 » .
[ 2 ] كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والحلّي منّا « 4 » ، والزهري عن العامّة « 5 » .
[ 3 ] وفي النبوي : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا خلقه ردّه فيه » « 6 » .
ونزع أمير المؤمنين عليه السلام « 7 » إيّاهم حُلَل اليمن معلوم .
[ 4 ] والقائل الشيخ في المبسوط والإسكافي والفاضل وثاني الشهيدين « 8 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم :
[ 5 ] للأصل وظاهر ما تسمعه من الأدلّة . وإن احتمله [ / الضمان ] في المنتهى في الحيوان « 9 » ، ولكن لا يخفى ضعفه ، بل لعلّه [ / جواز التناول بغير الضمان ] المشهور . بل ربّما ظهر من عبارة الإسكافي عدم الخلاف فيه ، بل في المنتهى : « قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام وعلف الدوابّ إلّامن شذّ » « 10 » ونحوه في التذكرة « 11 » ؛ لخبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام المتقدّم سابقاً المشتمل على وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعاً ؛ لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّاما لابدّ لكم من أكله » « 12 » . وغيره من النصوص المعتضدة : 1 - بقاعدة العسر والحرج ، خصوصاً العلف ونحوه ممّا لا يمكن نقله إلى دار الحرب ولا شراؤه ولو لعدم الثمن . 2 - وبالمروي في طرق العامّة عن ابن عمر : كنّا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه « 13 » . 3 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى : « أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف » « 14 » . 4 - بل قيل : وبقوله تعالى :فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً« 15 » « 16 » وإن كان فيه ما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كعلف » .
( 2 ) الغنية : 203 - 204 . المنتهى 14 : 175 .
( 3 ) انظر الوسائل 9 : 485 ، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس . و 509 ، ب 1 من قسمة الخمس .
( 4 ) النهاية : 198 ، 294 . الكافي : 258 . المهذّب 1 : 185 - 186 و 313 - 314 . السرائر 1 : 491 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 488 .
( 6 و 7 ) سنن البيهقي 9 : 62 ، مع اختلاف . سيرة ابن هشام 4 : 250 .
( 8 ) المبسوط 2 : 29 . نقله عن الإسكافي في المختلف 4 : 402 . القواعد 1 : 491 . المسالك 3 : 51 .
( 9 و 10 ) المنتهى 14 : 181 ، 178 .
( 11 ) التذكرة 9 : 123 .
( 12 ) الوسائل 15 : 59 ، ب 15 من جهاد العدوّ ، ح 3 ، وفيه : « ممّا يؤكل » .
( 13 ) سنن البيهقي 9 : 59 .
( 14 ) تيسير الوصول 1 : 294 ، ح 20 ، مع اختلاف .
( 15 ) الأنفال : 69 .
( 16 ) المسالك 3 : 51 .