[ ولا على الخنثى المشكل ] .
( ولا على الشيخ الهمّ ) العاجز عنه [ 1 ] .
[ والظاهر لحوق المريض ونحوه به ] .
إلّاأن يكون مريضاً مرضاً لا يمنعه منه . نعم لو فرض قوّة الهمّ عليه وجب عليه وإن كبر سنّه [ 2 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] وجوبه في الجملة [ 4 ] .
[ الأول : من يجب عليه ]
[ الجهاد واجب كفائيّ ] :
نعم ( فرضه على الكفاية ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - للأصل .
2 - وظاهر الآية « 1 » المعتضد بعدم الخلاف المحكيّ والمحصّل .
3 - مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج المقتضية - كالآية - للحوق المريض ونحوه به ، كما صرّح به غير واحد .
[ 2 ] كما وقع من عمّار بن ياسر في صفّين ومسلم بن عوسجة في كربلاء « 2 » .
[ 3 ] [ ب ] - لا خلاف بين المسلمين في [ ذلك ] .
[ 4 ] بل هو كالضروري ، خصوصاً بعد الأمر به في الكتاب العزيز في آيات كثيرة .
1 - كقوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ« 3 » .
2 - وقوله تعالى :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ« 4 » .
3 - وقوله تعالى :فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ« 5 » .
4 - وقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ« 6 » .
5 - وقوله تعالى :فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ« 7 » .
6 - وقوله تعالى :فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا« 8 » .
7 - وقوله تعالى :حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ« 9 » .
إلى غير ذلك .
[ 5 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ، ولا بين غيرنا ، بل كاد يكون من الضروري فضلًا عن كونه مجمعاً عليه .
2 - مضافاً إلى المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه .
3 - وقوله تعالى :لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ
هامش
( 1 ) البقرة : 91 .
( 2 ) انظر مناقب آل أبي طالب 3 : 251 . بحار الأنوار 45 : 13 .
( 3 ) التوبة : 73 .
( 4 ) التوبة : 29 .
( 5 ) محمّد صلى الله عليه وآله وسلم : 4 .
( 6 ) النساء : 71 .
( 7 ) النساء : 74 .
( 8 ) التوبة : 5 .
( 9 ) الأنفال : 65 .