10 - وأنّ الملائكة تصلّي على المتقلّد بسيفه في سبيل اللَّه حتى يضعه « 1 » .
11 - ومن صدع رأسه في سبيل اللَّه غفر اللَّه له ما كان قبل ذلك من ذنب « 2 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد فيه مضافاً إلى :
أ - قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
إلى قوله تعالى :
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
« 3 » إلى آخرة .
ب - وقوله تعالى :
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ
« 4 » . إلى آخره ، وغير ذلك .
ولكن لا ريب في أنّ الأصلي منه قتال الكفّار ابتداءً على الإسلام [ 1 ] .
[ ما يلحق بالجهاد ] :
ويلحق به قتال من دهم المسلمين منهم ، وإن كان هو مع ذلك دفاعاً . وقتال الباغين إبتداءً فضلًا عن دفاءهم على الرجوع إلى الحقّ . وأمّا دفع من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم فليس من الجهاد المصطلح ، بل هو من الدفاع [ 2 ] .
[ من يجب عليه الجهاد ] :
( و ) تمام ( النظر في ) الجهاد يكون في ( أركان أربعة ) :
( الأوّل : من يجب عليه )
الجهاد بالمعنى الأوّل : ( وهو فرض على كلّ مكلّف حرّ ذَكَرٍ غيرهِمّ ) ولا معذورٍ .
( فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ) ونحوهما ممّن هو غير مكلّف [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وهو الّذي نزل فيه :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ« 5 » .
[ 2 ] ولذا ذكروه في كتاب الحدود .
[ 3 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به فيه « 6 » ، بل وباقي الشرائط .
2 - بل الإجماع بقسميه عليه .
3 - مضافاً إلى خبر رفع القلم « 7 » وغيره ممّا دلّ « 8 » على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف .
هامش
( 1 ) كنز العمّال 4 : 338 ، ح 10787 ، 10789 ، مع اختلاف .
( 2 ) المصدر السابق : 280 ، ح 10490 .
( 3 ) التوبة : 111 .
( 4 ) النساء : 95 .
( 5 ) البقرة : 216 .
( 6 ) الغنية : 199 .
( 7 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 .
( 8 ) انظر الوسائل 1 : 39 ، 42 ، ب 3 ، 4 من مقدّمة العبادات .