ولا فرق [ 1 ] في انفساخ نكاح المرأة لو سبيت وحدها بين أن يسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص [ 2 ] .
( وكذا ) ينفسخ النكاح [ 3 ] ( لو أسر الزوجان ) معاً [ 4 ] .
ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان [ 5 ] .
[ نكاح المملوكين بعد الأسر ] :
نعم ( لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ ؛ لأنّه لم يحدث رقّ ) يقتضي انفساخ النكاح ، وإنّما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع ( و ) نحوه .
شرح
[ 1 ] عندنا .
[ 2 ] لما سمعته من إطلاق الدليل .
خلافاً لأبي حنيفة فلا ينفسخ إن سبي زوجها بعدها بيوم « 1 » .
وهو واضح الضعف .
[ 3 ] عندنا ، كما في المنتهى « 2 » ومحكيّ التذكرة « 3 » .
[ 4 ] لحدوث الملك للزوجة بمجرّد السبي ، وهو مقتضٍ لانفساخ النكاح كما عرفت ، وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فرض كونه كبيراً ولم يكن قد اختار الإمام عليه السلام استرقاقه .
خلافاً لأبي حنيفة « 4 » وابن حنبل « 5 » فلا ينفسخ ؛ لأنّ الرقّ لا يمنع ابتداءً فلا يقطع استدامة كالعتق .
وهو مصادرة بعد ما عرفت من الآية « 6 » والرواية « 7 » وغيرهما .
[ 5 ] للإطلاق . لكن في المنتهى : والوجه أنّه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معاً أنّ النكاح باقٍ وله فسخه ، وكذا لو بيعا من واحد « 8 » .
وفيه : أنّه منافٍ لما هو كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدّد الملك ، كما عرفته سابقاً في أفراد المسألة .
وكون المالك واحداً لا يقتضي عدمه ، ( و ) هو واضح .
هامش
( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) 10 : 51 .
( 2 ) المنتهى 14 : 216 .
( 3 ) التذكرة 9 : 179 .
( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) 10 : 51 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 474 .
( 6 ) تقدّم في ص 107 .
( 7 ) تقدّم في ص 107 .
( 8 ) المنتهى 14 : 218 .