نعم ( عدا المساجد ) التي فيه [ 1 ] ( و ) لكن ( قيل ) [ 2 ] : ( عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) [ 3 ] [ وهو غير صحيح ] .
[ الشرائط المعتبرة في حصيات الرمي ] :
( ويجب فيه شروط ثلاثة ) : الأوّل : ( أن تكون « 1 » ممّا يسمّى حجراً ) [ 4 ] .
[ والظاهر اتحاد المراد من الحجر والحصى ] .
[ فلا يجزي ما خرج عن مسمّاها كالصغيرة جدّاً أو الكبيرة جدّاً والبرام والجواهر ] .
شرح
[ 1 ] كما في القواعد « 2 » ومحكي الجامع « 3 » .
[ 2 ] والقائل الأكثر على ما حكي « 4 » .
[ 3 ] لخبر حنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّامن المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 5 » ، بل ليس في التهذيب : « المسجد الحرام » « 6 » .
قيل : « ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ، ولعلّه لبعد الالتقاط من المسجد الحرام » « 7 » . لكن يمكن إرادة المثال في الخبر لغيرهما ، وإنّما خصّا لأنّهما الفرد المتعارف ، بل يمكن حمل كلام الأصحاب - المعلوم تبعيّة التعبير فيه له - على ذلك أيضاً ، بل قيل : « إنّ إخراج الحصى من المساجد منهي عنه ، وهو يقتضي الفساد » « 8 » ، وإن كان فيه أوّلًا : أنّ الذي تقدّم سابقاً في أحكامها كراهة الإخراج .
وثانياً : أنّ حرمة الإخراج لا تقتضي حرمة الرمي إلّاعلى مسألة الضدّ إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له ، كما أنّ وجوب عودها إليها أو إلى غيرها من المساجد لا ينافيه الرمي المقتضي لالتباسها بغيرها بعد إمكان تعليمها بما لا تشتبه به ، فالعمدة حينئذٍ ما عرفت .
[ 4 ] عند علمائنا في محكيّ التذكرة « 9 » والمنتهى « 10 » والانتصار « 11 » ، بل في الأخير صريح الإجماع . ولكنّ الموجود في النصوص « 12 » والفتاوى الحصى والحصيات ، بل وقد سمعت ما في حسن زرارة « 13 » من النهي عن رمي الجمار إلّابالحصى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يكون » .
( 2 و 3 ) القواعد 1 : 438 . الجامع الشرائع : 209 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 107 .
( 5 ) الوسائل 14 : 32 ، ب 19 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 6 ) لكنه موجود في النسخة المتداولة بين أيدينا انظر التهذيب 5 : 196 ، ح 652 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 107 .
( 8 ) المختلف 4 : 266 .
( 9 ) التذكرة 8 : 214 .
( 10 ) المنتهى 11 : 114 .
( 11 ) الانتصار : 259 .
( 12 ) انظر الوسائل 14 : 31 ، 32 ، 33 ب 18 - 20 من الوقوف بالمشعر .
( 13 ) تقدّم في ص 67 .