وكيف كان فلا يجوز [ 1 ] بغير الحجر كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة [ 2 ] .
19 / 94 / 695
( و ) الثاني : أن يكون ( من الحرم ) [ 3 ] .
( و ) الثالث : أن تكون ( أبكاراً ) أي لم يرم بها الجمار رمياً صحيحاً [ 4 ] .
من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا .
[ 2 ] كما نصّ عليه الشيخ « 1 » .
خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة من الجواز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ولا يجوز بالذهب والفضّة وعن أهل الظاهر من الجواز بكلّ شيء حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه « 2 » ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما هو المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً إلّاما سمعته من الخلاف ، وما في كشف اللثام عن ابن حمزة في أفعال الرمي : « وأن يرمي بالحجر أو يكون من حصى الحرم » « 3 » ، مع أنّ الموجود عندي في نسخة الوسيلة « وأن يرمي بالحجر وأن يكون من حصى الحرم دون حصى المسجدين » .
ثمّ قال « والتروك سبعة : الرمي بالمكسورة وبغير الحصى وبحصى الجمار ، وبحصى غير الحرم ، والنجسة ، وبحصى المسجد الحرام ، والمسجد بمنى ، وهو مسجد الخيف » « 4 » .
وعلى كلّ حال فقد سمعت حسن زرارة أو صحيحه « 5 » مضافاً إلى التأسّي والسيرة ومرسل حريز « 6 » المنجبر بما سمعت عن الصادق عليه السلام أيضاً : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » « 7 » واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الإجماع عليه « 8 » ؛ للمرسل « 9 » المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى عنه عليه السلام أيضاً : « ولا تأخذ من حصى الجمار » « 10 » مؤيّداً ذلك بالتأسّي والسيرة . قيل : وبما عن ابن عبّاس من أنّ ما قبل من ذلك يرفع ، وحينئذٍ فيكون الباقي غير مقبول فلا يرمى به « 11 » ، وفي مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام : « من رمى الجمار يحطّ عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت » « 12 » . وغير ذلك .
[ 5 ] لإطلاق الأدلّة . فما عن المزني من جواز الرمي بمرميّ الغير « 13 » واضح الفساد .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 342 .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 115 .
( 3 ) كشف اللثام 6 : 115 .
( 4 ) الوسيلة : 180 - 181 .
( 5 ) الوسائل 14 : 32 ، ب 19 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 7 ) الوسائل 14 : 60 ، ب 5 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 8 ) الخلاف 2 : 343 . جواهر الفقه : 43 . الغنية : 187 .
( 9 ) الوسائل 14 : 60 ، ب 5 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 14 : 60 ، ب 5 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 .
( 11 ) المنتهى 11 : 118 .
( 12 ) الفقيه 2 : 214 ، ح 2197 . الوسائل 14 : 55 ، ب 1 من رمي جمرة العقبة ، ح 9 .
( 13 ) المجموع 8 : 185 .