[ الإقامة بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق لمن فاته الحج ] :
( و ) كيف كان ف ( - يستحب له ) أي من فاته الحج ( الإقامة بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ثمّ يأتي بأفعال العمرة التي يتحلّل بها ) [ 1 ] .
[ والظاهر عدم طواف النساء فيها ] ، ولعلّه الأقوى ، ولكن الأحوط الإتيان بها ، واللَّه العالم .
[ التقاط الحصى لرمي الجمار من المشعر ] :
( خاتمة : إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى ) لرمي الجمار ( منه ) [ 2 ] .
و [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب أخذها من منى بعد المشعر [ 4 ] .
( وهو سبعون حصاة ) كما ستعرف تفصيلها ، ولكن لو زاد على ذلك حذراً من سقوط بعضها ونحوه فلا بأس .
[ التقاط حصيات الرمي من المشعر ] :
( ولو أخذه من غيره جاز ) [ 5 ] . ( لكن من الحرم ) فلا يجوز من غيره [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته من صحيح معاوية « 1 » السابق المحمول على ذلك ، بلا خلاف أجده فيه هنا ، وإن كان لهم كلام في فوريّة عمرة الإسلام المتعقّبة للحج تسمعه في محلّه إن شاء اللَّه ، كما أنّك تسمع الكلام إن شاء اللَّه في اعتبار طواف النساء في عمرة الإسلام المفردة ، أمّا هذه العمرة فلم أجد في شيء من النصوص - بل ولا الفتاوى - التصريح بذكر طواف النساء فيها ، بل ظاهر النصوص « 2 » المتعرّضة لتفصيل أفعالها هنا خلافه .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه « 3 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمّار « 4 » وربعي « 5 » : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » . وسأله عليه السلام أيضاً زرارة عن الحصى التي يرمى بها الجمار ؟ قال : « تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » « 6 » .
[ 3 ] [ كما ] منه [ / من رواية زرارة المتقدّمة ] يستفاد [ ذلك ] .
[ 4 ] وإن لم أجد من نصّ عليه .
[ 5 ] بلا خلاف ، بل في كشف اللثام : « اتّفاقاً ؛ للأصل والخبرين - السابقين - وغيرهما » « 7 » .
فما عن بعض القيود من عدم جواز الأخذ من وادي محسّر « 8 » ، في غير محلّه . وأغرب منه ما عن المنتهى من أنّه :
« لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك وهل يكون مجزياً أم لا ؟ فيه تردّد ، أقربه الإجزاء ، عملًا بالعموم » « 9 » .
[ 6 ] لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، وقال :
« لا ترم الجمار إلّابالحصى » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 50 ، ب 27 من الوقوف بالمشعر ، ح 3 .
( 2 ) انظر الوسائل 14 : 48 ، ب 27 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) التذكرة 8 : 209 . المنتهى 11 : 107 .
( 4 ) الوسائل 14 : 31 ، ب 18 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 477 ، ح 3 . الوسائل 14 : 31 ، ب 18 من الوقوف بالمشعر ، ذيل الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 14 : 31 ، ب 18 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 7 و 8 ) كشف اللثام 6 : 106 - 107 .
( 9 ) المنتهى 11 : 119 ، وفيه « نجسة » بدل « محسّر » .
( 10 ) الوسائل 14 : 32 ، ب 19 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .