[ طهارة الحصى ] :
وأمّا اشتراط طهارتها ف [ - الظاهر عدم اعتبارها ] [ 1 ] . نعم لا بأس باستحباب ذلك منها [ 2 ] .
[ أوصاف الحصى ] :
بل [ قد يقال ] [ 3 ] [ ب ] - كراهية النجسة واستحباب غسلها مطلقاً ، ولا بأس به ، واللَّه العالم .
( ويستحب أن تكون « 1 » برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة « 2 » ملتقطة ) [ 4 ] ، [ ولا تكون صمّاء ولا سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ] .
شرح
[ 1 ] [ وإن ] قد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما أرسله من الرواية « 3 » .
إلّاأنّ ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر « 4 » وغيرهما عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما أرسله إلّاما تسمعه من خبر الدعائم « 5 » .
نعم في كشف اللثام : « وارسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب « 6 » : اغسلها ، فإن لم تغسلها وكانت نقيّة لم يضرّك » « 7 » .
والظاهر أنّ مراده ما تسمعه من خبر الدعائم « 8 » ، وعن كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « اغسلها غسلًا نظيفاً » « 9 » ، وهو مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا دلالة فيه على كون ذلك من النجاسة .
[ 2 ] كما ذكره في الدروس كالقواعد ومحكيّ المبسوط والسرائر « 10 » .
[ 3 ] [ كما ] عن التذكرة « 11 » .
[ 4 ] كما صرّح بذلك كلّه غير واحد . إلّاأنّ الذي عثرت على ما يدلّ عليه حسن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في حصى الجمار ، قال : « كره الصم منها ، وقال : خذ البرش » « 12 » .
وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، وخذها كحلية منقّطة تخذفهن خذفاً ، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة » « 13 » . وفي كشف اللثام « 14 » : أنّه رواه في قرب الإسناد صحيحاً . وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « وتكون منقّطة كحلية مثل رأس الأنملة » « 15 » .
وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : أنّه قال : « تلتقط حصى الجمار التقاطاً كلّ حصاة منها بقدر الأنملة ، ويستحب أن تكون زرقاً أو كحلية منقّطة ، ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس ، واغسلها ، فإن لم تغسلها وكانت
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يكون » .
( 2 ) في الشرائع : « منطّقة » .
( 3 ) تقدّم في ص 69 .
( 4 ) المبسوط 1 : 369 . السرائر 1 : 591 .
( 5 و 6 ) دعائم الإسلام 1 : 323 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 125 .
( 8 ) دعائم الإسلام 1 : 323 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 225 .
( 10 ) الدروس 1 : 435 . القواعد 1 : 439 . المبسوط 1 : 369 . السرائر 1 : 591
( 11 ) التذكرة 8 : 232 .
( 12 ) الوسائل 14 : 33 ، ب 20 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 13 ) أورد صدره الوسائل 14 : 33 ، ب 20 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 ، وذيله في 61 ، ب 7 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 14 ) كشف اللثام 6 : 116 .
( 15 ) فقه الرضا عليه السلام : 225 . المستدرك 10 : 60 ، ب 17 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .