تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
وإن كان الذي يقوى في النظر سقوطها [ / العمرة المفردة ] عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها إلى الحج ، ولا عمرة مفردة عليه [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - قد تجب ) العمرة أيضاً : 1 - ( بالنذر وما في معناه ) من العهد واليمين . 2 - ( و ) ب ( - الاستئجار ) . 3 - ( والافساد ) . 4 - ( والفوات ) ، أي فوات الحج ، فإنّ من فاته وجب عليه التحلّل بعمرة ، ومن وجب عليه التمتّع مثلًا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتّع من قابل ، وهو إنّما يتحقّق بالاعتمار قبله . 5 - ( و ) ب ( - الدخول إلى مكة ) بل الحرم للدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحج تخييراً إن وجب الدخول ، وإلّا كان من الوجوب الشرطي نحو الوضوء للنافلة . وعلى كلّ حال إنّما يجب أحدهما ( مع انتفاء العذر ) كقتال مباح ومرض لا يمكنه الإحرام معه ولا به ، أو رقّ لم يأذن له سيّده في قول أو رمد كذلك كما تقدّم الكلام فيه . ( و ) مع ( عدم تكرار الدخول ) كالحطاب والحشاش ومن أحلّ ولمّا يمض شهر ، كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا فلاحظ . ( ويتكرّر وجوبها بحسب ) تكرّر ( السبب ) ووقتها عند حصوله .

[ أفعال العمرة وأحكامها ] :

( وأفعالها ) أي العمرة المفردة التي هي الواجبة بأصل الشرع ( ثمانية : النية والإحرام ) من الميقات الذي قد عرفته ( والطواف وركعتاه والسعي والتقصير « 1 » ) أو الحلق ( وطواف النساء وركعتاه ) [ 2 ] . ( وتنقسم ) العمرة بالمعنى الأعمّ ( إلى متمتّع بها ) إلى الحج ( ومفردة ، فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ) وهو من بعد عنه بثمانية وأربعين ميلًا أو باثني عشر ميلًا من كلّ جانب على ما تقدّم من الخلاف . إذ هي جزء من الحج الذي قد عرفت أنّه فرض من كان كذلك ، ( و ) لذا ( لا تصح إلّافي أشهر الحج ،
شرح
[ 1 ] لما عرفت وتعرف إن شاء اللَّه ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصّاً . إلّافي وجوب طواف النساء فيها ، فإنّه قيل بعدمه كعمرة التمتّع « 2 » . وقد عرفت أنّ الأصحّ ما هو المشهور من وجوبه . بل عرفت أيضاً تفصيل الكلام في غيره من الأفعال .
هامش
( 1 ) « والسعي والتقصير » في الشرائع متأخرة عن « وطواف النساء وركعتاه » . ( 2 ) نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل 4 : 365 .