[ ويستحب إطعام مسكين في استعمال الطيب بجهالة والتصدّق بكفّ من طعام في تقليم ظفر من أظفاره ناسياً وبما سمعته في سقوط الشعر منه بلا قصد ، بل يستحبّ له إذا فرغ من مناسكه وأراد الخروج من مكة شراء تمر بدرهم ثمّ التصدّق به ليكون كفّارة لما أكل أو دخل عليه في إحرامه ممّا لا يعلم به ] .
وأمّا المستثنى [ أي الصيد ] ف [ - الظاهر ] [ 1 ] ثبوت الكفّارة فيه على الناسي والجاهل [ 2 ] .
وأمّا المجنون ف [ - الظاهر ] [ 3 ] [ أنّ عليه الكفّارة في الصيد ] ، وحينئذٍ فالكفّارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق ، وإلّا فالولي .
نعم لو كان مجنوناً أحرم به الولي وهو مجنون فالكفّارة على الولي [ 4 ] كالصبي [ 5 ] .
20 / 441 / 21 / 804
( كتاب العمرة )
وهي لغة الزيارة أخذاً من العمارة ؛ لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته ، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات ومكة زادها اللَّه تعالى شرفاً ( وصورتها ) المشتركة بين المتمتّع بها والمفردة ( أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ) لها ( ثمّ يدخل مكة فيطوف ويصلّي ركعتيه ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر ) . كما تقدّم
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع « 1 » على [ ذلك ] .
[ 2 ] مضافاً إلى النصوص « 2 » التي قد سمعت بعضها .
فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفّارة في الصيد على الناسي « 3 » واضح الفساد .
[ 3 ] [ كما ] قد صرّح به الشيخ في محكيّ الخلاف والمصنّف والفاضل « 4 » وغيرهم ؛ لأنّ عمده وإن كان كالسهو ، لكن قد عرفت أنّ السهو هنا كالعمد .
[ 4 ] على ما في الغنية « 5 » وغيرها .
[ 5 ] الذي لم يذكره المصنّف .
ولعلّه لأنّ كفّارته على الوليّ لا عليه كما سلف ، وقد سمعت ما في مرسل تحف العقول .
وفي خبر الريان بن شبيب : « والصغير لا كفّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة » « 6 » . كما أنّه تقدّم سابقاً الكلام فيه وفي المجنون ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 396 . الغنية : 161 . التذكرة 7 : 454 - 455 . المنتهى 12 : 276 .
( 2 ) انظر الوسائل 13 : 68 ، ب 31 من كفّارات الصيد .
( 3 ) نقله في المختلف 4 : 176 .
( 4 ) الخلاف 2 : 448 . القواعد 1 : 473 .
( 5 ) الغنية : 162 .
( 6 ) الوسائل 13 : 15 ، ب 3 من كفّارات الصيد ، ح 1 .