تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
و [ المختار ] [ 1 ] أنّها على الفور [ 2 ] . نعم [ الظاهر ] [ 3 ] أنّه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها ، بل لو استطاع لها خاصة وجبت ، كما أنّه لو استطاع للحج خاصة دونها وجب ، [ بخلاف عمرة التمتع فيتوقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ] [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف أيضاً أجده في [ ذلك ] . [ 2 ] كما صرح به الشيخ « 1 » والحلي « 2 » والفاضلان « 3 » وغيرهم ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه « 4 » ، بل عن التذكرة الاجماع عليه « 5 » . بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه ، بل والمفردة أيضاً المشبهة بالحجّ في الوجوب ، مضافاً إلى ما سمعته من الإجماع المحكي . [ 3 ] [ إذ ] ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام ، وذلك لأنّ ظاهر النصوص المزبورة والفتاوى كالمتن ونحوه [ ذلك ] . [ 4 ] بل صرح في القواعد بالثاني ، قال : « ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة » « 6 » ، ولعلّه لكون كلّ منهما عبادة برأسه ، فلا يسقط شيء منهما بسقوط الآخر ، ولا يجب لوجوبه ، بخلاف التمتع الذي تطابقت النصوص والفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة دون القران والإفراد ، فإنّهما طوافان بالبيت وسعي واحد . وأكثر نصوص « 7 » حجة الوداع ظاهرة في عدم اعتماره صلى الله عليه وآله وسلم . بل جملة من نصوص اخر « 8 » ناصّة على أنّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما اعتمر ثلاث عمر كلّها في ذي القعدة . نعم عن الصدوق في الخصال « 9 » عن عكرمة عن ابن عباس : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعاً رابعتها مع حجّته « 10 » . ولا دلالة فيه على ارتباطها به . وما عساه يتوهّم ممّا ذكره المصنّف وغيره في كيفية حج الإفراد من الاعتمار بعد الفراغ من الحج من دخول العمرة في الحجّين معاً . يدفعه أنّه مساق لبيان كيفية تأدية من وجبا معاً عليه ، مع أنّه قد تقدّم سابقاً منّا المناقشة في وجوب الترتيب المزبور إن لم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 296 . ( 2 ) السرائر 1 : 515 . ( 3 ) الشرائع 1 : 304 . القواعد 1 : 451 . التحرير 2 : 109 . الإرشاد 1 : 337 . ( 4 ) السرائر 1 : 515 . ( 5 ) التذكرة 7 : 17 . ( 6 ) القواعد 1 : 451 . ( 7 ) الوسائل 11 : 213 ، 222 ، 235 ، 236 ، ب 2 من أقسام الحج ، ح 4 ، 14 ، 32 ، 33 . ( 8 ) الوسائل 14 : 299 ، ب 2 من العمرة ، ح 2 - 4 . ( 9 ) الخصال : 200 ، ح 11 . ( 10 ) الوسائل 14 : 300 ، ب 2 من العمرة ، ح 6 .