. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
2 - ورفع القلم .
3 - ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير : « أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » « 1 » .
4 - وفي حسن ابن عمار : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّاالصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » « 2 » .
5 - وفي حسن آخر له وصحيح : « اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك إلّاالصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » « 3 » .
6 - وقول أبي جعفر الجواد عليه السلام فيما أرسل عنه عليّ بن شعبة في المحكيّ عن تحف العقول : « كلّ ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّاالصيد ، فإنّ عليه [ فيه ] الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد . . . وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه » « 4 » .
7 ، 8 - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من نصوص مواقعة الأهل « 5 » وصحيح زرارة المتقدّم آنفاً .
9 - وفي صحيحه الآخر أيضاً : « من أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه » « 6 » . نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار : « في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأنّ عليه مع الجهالة طعام مسكين » « 7 » . وخبر الحسن بن زياد قال للصادق عليه السلام : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : « تصدّق بشيء لذلك » « 8 » . وصحيح حريز : في المحرم ينسى فيقلّم ظفراً من أظافيره ، قال : « يتصدّق بكفّ من الطعام » « 9 » .
وسمعت أيضاً أخبار سقوط الشعر « 10 » وأنّها ظاهرة فيغير المتعمد . وقول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر أنّه أكل خبيصاً فيه زعفران : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم » « 11 » . الذي ذكرنا أنّه محمول على الندب ، بل وغيره من النصوص . نعم قد استثنى بعض الناس من ذلك سقوط الشعر فاكتفى في وجوب الكفّارة فيه بتعمّد المسّ المسقط مع تذكّر الإحرام والعلم بالحرمة « 12 » .
قال : « والأخبار لا تنافيه ولا هي ظاهرة في خلافه » . ولكن لا يخفى عليك ما في قوله : « تعمّد المس المسقط » ضرورة كون ذلك من تعمّد الإسقاط ، وإن كان تعمّد المسّ الذي قد يتعقّبه السقوط فهو ليس من العمد ، لكنّ الظاهر عدم ترتّب الكفّارة عليه ؛ لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف . فلابدّ من حمل النصوص المزبورة على ماهنا أو على ضرب من الندب .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 158 ، ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 13 : 69 ، ب 31 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 70 ، ح 4 .
( 4 ) تحف العقول : 334 . الوسائل 13 : 16 ، ب 3 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 5 ) انظر الوسائل 13 : 108 ، ب 2 من كفّارات الاستمتاع .
( 6 ) الوسائل 13 : 151 ، ب 4 من بقيّة كفّارات الاحرام ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 151 ، ح 5 ، مع اختلاف .
( 8 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 9 ) الوسائل 13 : 163 ، ب 12 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 3 .
( 10 ) انظر الوسائل 13 : 170 ، ب 16 من بقيّة كفّارات الإحرام .
( 11 ) الوسائل 13 : 149 ، ب 3 من بقيّة كفّارات الاحرام ، ح 1 .
( 12 ) كشف اللثام 6 : 487 .