وإن كان الإنصاف إن لم يكن إجماع [ استحباب الصدقة بالكفّان ] [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ) [ 3 ] . بل [ الظاهر ] [ 4 ] عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلاة [ 5 ] ، [ بل يشمل الطهارة التي تعمّ الغسل ] . بل [ الظاهر ] [ 6 ] إلحاق التيمم
شرح
[ 1 ] [ ل ] - ظهور هذه النصوص في إرادة الندب ، خصوصاً بعد قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن هارون وسأله عليه السلام أنّه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات ؟ قال : « إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به فإنّ تمرة خير من شعرة » « 1 » .
بل سأله عليه السلام ليث المرادي عمّن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً ؟ فقال :
« لا يضرّه » « 2 » . واحتمال إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار الصدقة بالكف كما ترى .
وعن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمر النباحي : سأله عليه السلام عن محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال عليه السلام : « لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء » « 3 » . ودعوى ظهوره في غير المتعمّد ، يدفعها أنّه مثل نصوص الكفّ والكفّين .
[ 2 ] [ كما هو ] المشهور .
[ 3 ] 1 - للأصل .
2 - والحرج .
3 - ومنافاة إيجاب الكفّارة فيه لغرض الشارع .
4 - وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال : « ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج » « 4 » .
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهره [ / صحيح الهيثم ] .
[ 5 ] ولعلّه لذا كان المحكيّ عن بني زهرة « 5 » وإدريس « 6 » والبرّاج « 7 » : الطهارة التي تعم الغسل المصرّح به في محكي الخلاف « 8 » والمبسوط « 9 » والدروس « 10 » .
[ 6 ] [ كما ] في غيرها [ / في غير الخلاف والمبسوط والدروس ] التصريح ب [ - ذلك ] .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 171 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : 172 ، ح 8 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 7 ، وفيه : « عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمر قال : دخل النباحي على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : ما تقول في محرم » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 5 ) الغنية : 168 .
( 6 ) السرائر 1 : 554 .
( 7 ) المهذب 1 : 226 .
( 8 ) الخلاف 2 : 313 - 314 .
( 9 ) المبسوط 1 : 354 .
( 10 ) الدروس 1 : 382 .