تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
وبالجملة : فلا ريب في أنّ الأقوى [ إطعام ] الستة لكلّ واحد مدّان . هذا ، و [ قيل : ] [ 1 ] في قصّ الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة . ولا ريب في أنّه أحوط [ 2 ] . ثمّ إنّ الظاهر كون المدار على صدق مسمّى حلق الرأس وإن لم يكن جميعه ، كما إذا أبقى في قنته شيئاً . نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساوياً لنتف الإبط أو أزيد ، وإن كان لا يخلو من نظر [ 3 ] . ولا فرق في ترتّب الفدية على الحلق بين فعله بنفسه أو بغيره مع الإذن له ، سواء كان الحالق محلّاً أو محرماً . أمّا إذا لم يأذن فحلق رأسه غيره على وجه لا يستند الفعل إليه ولو بالرضا منه فالظاهر عدم ترتّب الفدية على أحد منهما [ 4 ] . كما أنّها لا تترتّب على المحرم الحالق للمحلّ ، بل ولا إثم أيضاً [ 5 ] .

[ مس اللحية والرأس ] :

( ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفّاً من طعام ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قال الحلبيان « 1 » فيما حكي عنهما [ ذلك ] . [ 2 ] وإن كان لم أجد في الأوّل خبراً مخصوصاً بل والثاني ، إلّاأنّه يمكن استفادته من فحوى نتف الإبطين . كما أنّي لم أجد هنا عاملًا بما في خبر الحسن الصيقل : « إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيء » « 2 » . لكن قد تقدّم في التروك بعض الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمّل . [ 3 ] وفي المنتهى : « والكفّارة عندنا تتعلّق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلًا كان أو كثيراً ، لكن يختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان » « 3 » . ولعلّه لما تسمعه فيمن مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ، وحينئذٍ يتّجه اعتبار ما تسمعه . [ 4 ] للأصل السالم عن المعارض ولو قلنا بالإثم على الحالق في بعض الأحوال ؛ إذ هو أعمّ من ترتّب الكفّارة . [ 5 ] والمنساق من قوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا )« 4 » ما هو المتعارف من كون الحلق بنفسه أو بطلب منه ونحوه فتترتّب الفدية عليه دون المباشر الذي قد عرفت عدم ثبوتها في حقّه حتى في صورة الإكراه ، واللَّه العالم . [ 6 ] كما في النافع والقواعد « 5 » ومحكي الغنية والسرائر « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 204 . الغنية : 168 . ( 2 ) التهذيب 5 : 306 ، ذيل الحديث 1046 . ( 3 ) المنتهى 12 : 91 . ( 4 ) البقرة : 196 . ( 5 ) المختصر النافع : 132 . القواعد 1 : 471 . ( 6 ) الغنية : 168 . السرائر 1 : 554 .