. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب « 1 » .
بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه « 2 » .
وهو [ / الاجماع ] الحجة ، بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق » « 3 » .
وفي صحيح آخر له : « بكفّ من كعك أو سويق » « 4 » .
والشيء يعمّ الشعرة والأكثر كنحو عبارة المصنّف .
وعن السيد وسلار : سقوط شيء من شعره بفعله « 5 » من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية . وعن النهاية والمبسوط كف أو كفان « 6 » .
ولعلّه لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور : في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال : « يطعم كفّاً من طعام أو كفّين » « 7 » .
ولكن لا يخفى عليك أنّ المتّجه في مثله الحمل على الندب كما في غيره من أفراد التخيير بين الأقلّ والأكثر .
فما عن الوسيلة والمهذّب من الكفّين « 8 » احتياطاً بالأخذ بالأكثر في غير محلّه ، إلّاأن يريدا ما ذكرناه .
وعن المقنع : « إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدّق بكفّ أو كفّين من طعام » « 9 » .
وهو كما ترى يحتمل معنيين .
وعن الجامع صدقة « 10 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : « يطعم شيئاً » « 11 » .
وفي حسن الحلبي : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » « 12 » . ولكن يمكن تقييدهما بأخبار الكفّ .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 440 .
( 2 ) المنتهى 12 : 255 . التذكرة 8 : 19 .
( 3 ) الوسائل 13 : 171 ، ب 16 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 5 ، وفيه : « فسقط » بدل « فيسقط » .
( 4 ) الفقيه 2 : 360 ، ح 2702 . الوسائل 13 : 171 ، ب 16 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ذيل الحديث 5 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 . المراسم : 122 .
( 6 ) النهاية : 233 . المبسوط 1 : 350 .
( 7 ) الوسائل 13 : 170 ، ب 16 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسيلة : 171 . المهذب 1 : 226 .
( 9 ) المقنع : 239 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 194 .
( 11 ) الوسائل 13 : 171 ، ب 16 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 12 ) المصدر السابق : 173 ، ح 9 .