تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وإزالة النجاسة والحك الضروري [ 1 ] . 20 / 413 / 21 / 750

[ نتف الإبطين ] :

( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق التكفير من غير استثناء « 1 » . بل عن المفيد التصريح بأنّ على « من أسبغ الوضوء فيسقط شيء من شعره كفّاً من طعام وإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة » « 2 » . وكذا عن سلّار « 3 » ، وكأنّهما ألحقاه بالحلق . ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصاً بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف أجده في الثاني منهما ؛ لصحيح حريز : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » « 4 » بل و [ لا خلاف أجده في ] الأوّل . إلّامن بعض متأخّري المتأخّرين « 5 » ؛ لخبر عبداللَّه بن جبلة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » « 6 » . والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل ، خصوصاً من مثل من لا يعمل إلّابالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، على أنّه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأوّل المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين . بل من ذلك يعلم أنّ المراد بالإبط فيما مرّ من صحيح زرارة « 7 » الذي أوجب فيه الدم الإبطين ، بل وكذا ما في صحيح حريز السابق على ما رواه في الفقيه « 8 » من الإفراد . بل قد يقال : إنّ الغالب نتف الإبطين معاً ، فينصرف إطلاق الإبط إليه . وإن كان مقتضى ذلك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور لخروج الشرط حينئذٍ مخرج الغالب ، بل وإطلاق خبر ابن جبلة . لكن في الرياض : « لا ضير في ذلك بعد الإجماع على لزوم شيء في نتف الإبط الواحدة إمّا الإطعام أو الشاة ، ولا دليل على الثاني مع مخالفته لأصل البراءة ، فتعيّن الأوّل . ويمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع الإطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصاً أو تجوّزاً وهما شائعان ، ولا بأس في المصير إليهما بعد تعذّر الحقيقة » « 9 » . وإن كان فيه من المناقشة ما لا يخفى . نعم قد يقال : إنّ شهرة الأصحاب ترجح على الغلبة التي تقتضي صرف إطلاق الإبط في خبر ابن جبلة إلى الإبطين ، خصوصاً بعد عدم القائل به ، بل الإجماع على لزوم الشاة فيهما .
هامش
( 1 ) المقنع : 239 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 . المراسم : 122 . ( 2 ) المقنعة : 435 . ( 3 ) المراسم : 120 . ( 4 ) الوسائل 13 : 159 ، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال » . ( 5 ) المدارك 8 : 442 . ( 6 ) الوسائل 13 : 161 ، ب 11 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 13 : 159 ، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) الفقيه 2 : 357 ، ح 2693 . الوسائل 13 : 161 ، ب 11 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ذيل الحديث 1 . ( 9 ) الرياض 7 : 415 - 416 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 643 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )