وإزالة النجاسة والحك الضروري [ 1 ] .
20 / 413 / 21 / 750
[ نتف الإبطين ] :
( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق التكفير من غير استثناء « 1 » .
بل عن المفيد التصريح بأنّ على « من أسبغ الوضوء فيسقط شيء من شعره كفّاً من طعام وإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة » « 2 » . وكذا عن سلّار « 3 » ، وكأنّهما ألحقاه بالحلق .
ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصاً بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في الثاني منهما ؛ لصحيح حريز : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » « 4 » بل و [ لا خلاف أجده في ] الأوّل .
إلّامن بعض متأخّري المتأخّرين « 5 » ؛ لخبر عبداللَّه بن جبلة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » « 6 » .
والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل ، خصوصاً من مثل من لا يعمل إلّابالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، على أنّه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأوّل المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين .
بل من ذلك يعلم أنّ المراد بالإبط فيما مرّ من صحيح زرارة « 7 » الذي أوجب فيه الدم الإبطين ، بل وكذا ما في صحيح حريز السابق على ما رواه في الفقيه « 8 » من الإفراد .
بل قد يقال : إنّ الغالب نتف الإبطين معاً ، فينصرف إطلاق الإبط إليه . وإن كان مقتضى ذلك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور لخروج الشرط حينئذٍ مخرج الغالب ، بل وإطلاق خبر ابن جبلة .
لكن في الرياض : « لا ضير في ذلك بعد الإجماع على لزوم شيء في نتف الإبط الواحدة إمّا الإطعام أو الشاة ، ولا دليل على الثاني مع مخالفته لأصل البراءة ، فتعيّن الأوّل . ويمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع الإطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصاً أو تجوّزاً وهما شائعان ، ولا بأس في المصير إليهما بعد تعذّر الحقيقة » « 9 » . وإن كان فيه من المناقشة ما لا يخفى .
نعم قد يقال : إنّ شهرة الأصحاب ترجح على الغلبة التي تقتضي صرف إطلاق الإبط في خبر ابن جبلة إلى الإبطين ، خصوصاً بعد عدم القائل به ، بل الإجماع على لزوم الشاة فيهما .
هامش
( 1 ) المقنع : 239 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 . المراسم : 122 .
( 2 ) المقنعة : 435 .
( 3 ) المراسم : 120 .
( 4 ) الوسائل 13 : 159 ، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال » .
( 5 ) المدارك 8 : 442 .
( 6 ) الوسائل 13 : 161 ، ب 11 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 13 : 159 ، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الفقيه 2 : 357 ، ح 2693 . الوسائل 13 : 161 ، ب 11 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ذيل الحديث 1 .
( 9 ) الرياض 7 : 415 - 416 .