. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفيه مالا يخفى بعد الإحاطة بما سمعته .
بل عن المختلف : « الأحوط الستة لكلّ واحد مدان » « 1 » .
وفي القواعد ومحكي الوسيلة نحو ما في الكتاب : « عشرة لكلّ واحد مدّ » « 2 » .
ولعلّ تعيين ذلك لكونه الذي يشبع به المسكين غالباً .
وعن المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والسرائر « 6 » : « ستة أمداد لستة » .
ولم نعرف له مستنداً إلّاما أرسله في الفقيه قال : « والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر » وروي : ومدّ من تمر « 7 » .
على أنّ المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة : « لكلّ مسكين مدّان » « 8 » .
ولعلّ الأقوى الستة لكلّ مسكين مدّان ؛ لصحة مستنده .
بل في المدارك : « أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب » « 9 » .
مضافاً إلى ما سمعته من كونه الأشهر فتوى ورواية ، مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما بالتخيير بين ذلك وبين إشباع العشرة .
خصوصاً بعد اشتماله على مالا يقول به الأصحاب من الأكل من الفداء .
بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة « 10 » وإن كان لم يصرّح بالمد والمدين .
ودعوى انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكية في المسالك « 11 » يدفعها عدم تحقّق ذلك ، بل لعلّ المتحقّق خلافه ؛ إذ لم نعرفه إلّالمن سمعت .
وكذا القول بالتخيير فإنّه وإن ذكره من عرفت إلّاأنّه بين اثنى عشر مدّاً وإشباع العشرة أو عشرة أمداد لكلّ واحد مدّ وهو موقوف على المكافأة .
هامش
( 1 ) المختلف 4 : 166 .
( 2 ) القواعد 1 : 471 . الوسيلة : 169 .
( 3 ) المقنعة : 434 .
( 4 ) النهاية : 233 .
( 5 ) المبسوط 1 : 349 - 350 .
( 6 ) السرائر 1 : 553 .
( 7 ) الفقيه 2 : 358 ، ح 2697 . الوسائل 13 : 168 ، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 4 ، 5 .
( 8 ) التهذيب 5 : 333 ، ذيل الحديث 1146 .
( 9 ) المدارك 8 : 439 .
( 10 ) الغنية : 168 .
( 11 ) المسالك 2 : 485 .