لكن [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين الرأس وغيره .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة [ 3 ] .
نعم [ قد يقال : ] [ 4 ] [ إنّ التخيير إنّما هو لمن حلق رأسه من أذى ، فإن حلقه من غير أذى متعمداً وجب عليه شاة من غير تخيير ] ، ولا بأس به إن لم يكن إجماع على عدم الفرق في خصال الفدية بين الضرورة وغيرها [ 5 ] .
ولكن الاحتياط باختيار الفرد المخصوص منها [ / لمن ليس به أذى ] لا ينبغي تركه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] قد سمعت ما في المنتهى والتذكرة « 1 » من الإجماع على [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] عن الأخير [ أي التذكرة ] وغيره .
[ 3 ] كما عنون به بعضهم « 2 » .
مؤيّداً بالاعتبار الذي هو عدم التنظيف والرفاهة الحاصلة بمطلق الإزالة ، بل لعلّ خبر ابن يزيد أيضاً يعمّ غير الحلق وغير الرأس .
[ 4 ] [ كما ] عن النزهة : « أنّ التخيير إنّما هو لمن حلق رأسه من أذى ، فإن حلقه من غير أذى متعمّداً وجب عليه شاة من غير تخيير » « 3 » .
ومال إليه غير واحد من متأخّري المتأخّرين .
ولعلّه لاختصاص دليل التخيير بالأوّل دون الثاني ، فإنّ ما سمعته من صحيح زرارة ظاهر في التعيين .
[ 5 ] كما عساه يظهر من المنتهى « 4 » ونحو إطلاق المصنّف فيحمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه أوّلًا [ من الإطلاق ] .
[ 6 ] ثمّ الأشهر في الرواية والفتوى على ما في كشف اللثام كون الصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان « 5 » .
وأمّا العشرة فقد سمعت خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام « 6 » إلّاأنّ فيه « يشبعهم » .
وخيّر بينهما [ / الستة والعشرة ] في التهذيب « 7 » ومحكي الاستبصار « 8 » والجامع « 9 » والدروس « 10 » ، و [ خيّر ] في النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثنى عشر لستة « 11 » ، وعن النهاية والمبسوط : « الاحتياط بإطعام عشرة » « 12 » .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 636 .
( 2 ) الدروس 1 : 381 ، 382 .
( 3 ) نزهة الناظر : 66 - 67 .
( 4 ) المنتهى 12 : 249 .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 470 .
( 6 ) تقدّم في ص 637 .
( 7 ) التهذيب 5 : 334 ، ذيل الحديث 1148 .
( 8 ) الاستبصار 2 : 196 ، ذيل الحديث 657 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 195 .
( 10 ) الدروس 1 : 381 ، 382 .
( 11 ) المختصر النافع : 132 .
( 12 ) النهاية : 233 . المبسوط 1 : 350 .