. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وعلى كلّ حال فالذي يدلّ على الفداء المزبور :
1 - مضافاً إلى ظاهر الآية « 1 » .
2 - والإجماع في غير تقدير الصدقة .
3 - مرسل حريز عن الصادق عليه السلام : « مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على كعب بن عجزة والقمّل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له :
أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )« 2 » فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان والنسك شاة ، قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « وكلّ شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن « فمن لم يجد » كذا فعليه كذا فالأوّل بالخيار » « 3 » أي الأوّل المختار والثاني بدل عنه .
ورواه الشيخ في التهذيب « 4 » بطريق لا يبعد صحته عن حريز عن الصادق عليه السلام .
4 - وخبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام أيضاً ، قال : قال اللَّه تعالى :( فَمَنْ كانَ )« 5 » الآية ، فمن عرض له أذىً من رأسه أو وجع فتعاطى مالاينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك » « 6 » .
ولا ينافي ذلك :
1 - ما في صحيح زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » « 7 » .
2 - وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « من نتف إبطه أو قلّم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة » « 8 » .
ولعلّه لذا كان المحكي عن سلار أنّه اقتصر على قوله : « من حلق رأسه من أذى فعليه دم » « 9 » . ولكن يمكن في الصحيحين إرادة أحد الأفراد بالنسبة إلى حلق الرأس ، وإنّما ذكره لكونه القدر المشترك بينه وبين الأمور المذكورة معه وإن اختص هو بفردين آخرين أو أنّ ذلك مخصوص بمن تعمّد حلق رأسه من غير أذى كما ستعرف .
إنّما الكلام في أنّ ظاهر الآية والرواية اختصاص ذلك بحلق الرأس .
هامش
( 1 و 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) الوسائل 13 : 166 ، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 333 ، ح 1147 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) الوسائل 13 : 166 ، ب 14 من بقيّة كفّارات الاحرام ، ح 2 ، وليس فيه : « من رأسه » .
( 7 ) الوسائل 13 : 159 ، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 وذيله .
( 8 ) الوسائل 13 : 157 ، ب 8 من بقية كفارات الاحرام ، ح 1 .
( 9 ) المراسم : 120 ، وليس فيه : « من أذى » .