تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
[ ولو لبسهما مختاراً ] . وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك أيضاً . كما أنّه تقدّم أيضاً في شمول اللبس للتوشّح [ بالمخيط وأنّه لا يشمله ] [ 1 ] . بل تقدّم أيضاً [ 2 ] أنّ ما الحق بالمخيط من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب والطيلسان إذا زره ، فلاحظ وتأمّل . ويأتي الكلام إن شاء اللَّه في تعدّد اللبس ولبس عدّة ثياب في وقت واحد ، واللَّه العالم .

[ حلق الرأس ] :

المحظور ( الخامس : حلق الشعر ، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ ، وقيل : ستّة لكلّ منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ) [ 3 ] . [ فيجب ] أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولذا قال في القواعد : « والتحريم في المخيط متعلّق باللبس ، ولو توشّح به فلا كفّارة على إشكال » « 1 » ، أي من الإشكال في كونه لبساً وفي أنّ المحرّم اللبس مطلقاً أو مع الإحاطة . وربّما يؤيّد العدم : 1 - تجويز لبس القباء مقلوباً عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمّين . 2 - وطرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء . 3 - وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة : « يلبس كلّ ثوب إلّاثوباً يتدرعه » « 2 » . 4 - وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه « 3 » : « لا تلبس ثوباً له إزار وأنت محرم إلّاأن تنكّسه ولا ثوباً تدرعه » « 4 » . وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك . [ 2 ] [ ك ] - ما في المسالك « 5 » هنا من أنّ الظاهر [ ذلك ] . [ 3 ] بلا خلاف أجده في وجوب [ ذلك ] . [ 4 ] بل في المنتهى ومحكي التذكرة : « لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر » « 6 » . وإن كان المحكي « 7 » عمن قبل المصنّف ذكر الرأس . بل ينبغي على الأوّل استثناء حلق الإبطين أو نتفهما أو نتف أحدهما من العموم ؛ لما ستعرفه .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 473 . ( 2 ) الوسائل 12 : 475 ، ب 36 من تروك الإحرام ، ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 340 ، ح 9 . الوسائل 12 : 473 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 473 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 2 : 485 . ( 6 ) المنتهى 12 : 90 . التذكرة 7 : 346 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 6 : 469 .