( ولو أفتاه « 1 » ) مفتٍ خطأً ( بتقليم ظفره ف ) - قلمه و ( أدماه لزم المفتي شاة ) [ 1 ] .
20 / 402 / 21 / 729
نعم الظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد [ 2 ] .
لكن قد يقال باشتراط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقّق كونه مفتياً [ 3 ] .
ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء فيه على المفتي .
و [ قد قيل : ] [ 4 ] [ الأقرب قبول قول القالم في الإدماء ] ، ولا يخلو من نظر . وكذا [ أي لا يخلو من نظر ما قيل ] [ 5 ] [ من الكفّارة فيما لو أفتى غيره فقلّم السامع فأدمى ] .
ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات ف [ - قد قيل ] [ 6 ] [ باحتمال الضمان ] .
والأقوى خلافه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لخبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام : أنّ رجلًا قلّم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصّه فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » « 2 » المنجبر بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد مشعرين بالإجماع عليه .
بل في موثقه سأله عليه السلام أيضاً : أنّ رجلًا أفتاه أن يقلّمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : « عليه دم » « 3 » بناء على عود الضمير فيه إلى المفتي .
ولكن ينبغي تقييده [ / الموثق ] بالإدماء حينئذٍ ليوافق الخبر الأوّل المفتى بمضمونه ، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن .
[ 2 ] لترك الاستفصال ، كما صرّح به في الدروس والمسالك « 4 » وغيرهما .
[ 3 ] كما استظهره في المسالك « 5 » ، خلافاً للمحكي عن ظاهر جماعة على ما في الرياض من اعتبار الاجتهاد في المفتي ؛ لأنّه المتبادر منه دون غيره « 6 » . وفيه منع واضح . بل لولا ظهور الاتّفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامّة الذي هو الغالب في ذلك الزمان .
[ 4 ] [ كما ] في الدروس : « الأقرب قبول قول القالم في الإدماء » « 7 » .
[ 5 ] [ كما في ] قوله فيها [ / الدروس ] : « ولو أفتى غيره فقلّم السامع فأدمى فالظاهر الكفّارة أيضاً » « 8 » .
[ 6 ] [ كما ] في الدروس : « احتمل الضمان ؛ لما روي : أنّ « كلّ مفت ضامن » « 9 » » « 10 » .
[ 7 ] للأصل ، بعد معلومية عدم إرادة ما نحن فيه من الضمان .
ولذا قال هو قبل ذلك : إنّه لو أفتاه مفتٍ بالحلق فلا شيء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولو افتي » .
( 2 ) الوسائل 13 : 165 ، ب 13 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 3 ) الوسائل 12 : 538 ، ب 77 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 4 ) الدروس 1 : 383 . المسالك 2 : 485 .
( 5 و 6 ) المسالك 2 : 485 . الرياض 7 : 409 .
( 7 و 8 ) الدروس 1 : 383 .
( 9 ) الوسائل 27 : ب 220 ، ب 7 من آداب القاضي ، ح 2 .
( 10 و 11 ) الدروس 1 : 384 ، 383 .