تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
( ولو أفتاه « 1 » ) مفتٍ خطأً ( بتقليم ظفره ف ) - قلمه و ( أدماه لزم المفتي شاة ) [ 1 ] . 20 / 402 / 21 / 729 نعم الظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد [ 2 ] . لكن قد يقال باشتراط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقّق كونه مفتياً [ 3 ] . ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء فيه على المفتي . و [ قد قيل : ] [ 4 ] [ الأقرب قبول قول القالم في الإدماء ] ، ولا يخلو من نظر . وكذا [ أي لا يخلو من نظر ما قيل ] [ 5 ] [ من الكفّارة فيما لو أفتى غيره فقلّم السامع فأدمى ] . ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات ف [ - قد قيل ] [ 6 ] [ باحتمال الضمان ] . والأقوى خلافه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لخبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام : أنّ رجلًا قلّم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصّه فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » « 2 » المنجبر بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد مشعرين بالإجماع عليه . بل في موثقه سأله عليه السلام أيضاً : أنّ رجلًا أفتاه أن يقلّمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : « عليه دم » « 3 » بناء على عود الضمير فيه إلى المفتي . ولكن ينبغي تقييده [ / الموثق ] بالإدماء حينئذٍ ليوافق الخبر الأوّل المفتى بمضمونه ، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . [ 2 ] لترك الاستفصال ، كما صرّح به في الدروس والمسالك « 4 » وغيرهما . [ 3 ] كما استظهره في المسالك « 5 » ، خلافاً للمحكي عن ظاهر جماعة على ما في الرياض من اعتبار الاجتهاد في المفتي ؛ لأنّه المتبادر منه دون غيره « 6 » . وفيه منع واضح . بل لولا ظهور الاتّفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامّة الذي هو الغالب في ذلك الزمان . [ 4 ] [ كما ] في الدروس : « الأقرب قبول قول القالم في الإدماء » « 7 » . [ 5 ] [ كما في ] قوله فيها [ / الدروس ] : « ولو أفتى غيره فقلّم السامع فأدمى فالظاهر الكفّارة أيضاً » « 8 » . [ 6 ] [ كما ] في الدروس : « احتمل الضمان ؛ لما روي : أنّ « كلّ مفت ضامن » « 9 » » « 10 » . [ 7 ] للأصل ، بعد معلومية عدم إرادة ما نحن فيه من الضمان . ولذا قال هو قبل ذلك : إنّه لو أفتاه مفتٍ بالحلق فلا شيء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولو افتي » . ( 2 ) الوسائل 13 : 165 ، ب 13 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 12 : 538 ، ب 77 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) الدروس 1 : 383 . المسالك 2 : 485 . ( 5 و 6 ) المسالك 2 : 485 . الرياض 7 : 409 . ( 7 و 8 ) الدروس 1 : 383 . ( 9 ) الوسائل 27 : ب 220 ، ب 7 من آداب القاضي ، ح 2 . ( 10 و 11 ) الدروس 1 : 384 ، 383 .