تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسائل خمس ) :

[ وقت الوقوف بالمشعر ] :

( الأولى ) [ 1 ] أنّ ( وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) للمختار ( وللمضطر إلى زوال الشمس ) [ 2 ] .

[ من لم يقف ليلًا ولا بعد الفجر عامداً ولا أصلًا ] :

المسألة ( الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلًا ولا بعد ) طلوع ( الفجر عامداً بطل حجّه ) [ 3 ] . ( ولو ترك ذلك ناسياً ) أو لعذر ( لم يبطل ) حجّه ( إن كان وقف بعرفة « 1 » ) الوقوف الاختياري على الأصح [ 4 ] . ( ولو تركهما جميعاً ) اختياراً واضطراراً ( بطل حجّه عامداً وناسياً « 2 » ) [ 5 ] . كما عرفت الكلام فيه سابقاً ، بل وفي باقي الصور التي منها المسألة ( الثالثة ) أيضاً ، وهي ( من لم يقف بعرفات ) أصلًا فضلًا عمّن وقف الوقوف الاضطراري ( وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجّه ) [ 6 ] . ( ولو فاته بطل ) على الأصح إذا لم يكن قد أدرك اضطراريّه ( و ) إلّاففيه البحث السابق . نعم ( لو وقف بعرفات ) الوقوف الاختياري ( جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال ) بل وجب عليه ذلك ، بل
شرح
[ 1 ] [ و ] لا خلاف معتدّ به عندنا في [ ذلك ] . [ 2 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 3 » السابقة . نعم حكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب « 4 » . وأنكره في المختلف أشدّ إنكار « 5 » وإن أطلق [ أي السيّد ] في بعض عباراته التي لم تسق لذلك أن « من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، خلافاً للعامّة » « 6 » مستدلّاً عليه بالإجماع ، لكن مراده من « اليوم » إلى الزوال بقرينة حكاية الإجماع ، فإنّ أحداً من علمائنا لم يذكر ذلك . لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك « 7 » أيضاً . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه ؛ للأصل والنص والإجماع ، واللَّه العالم . [ 3 ] بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 8 » السابقة . [ 4 ] لما عرفت سابقاً . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الأصل والنصوص « 9 » السابقة . [ 6 ] إجماعاً ونصوصاً « 10 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بعرفات » . ( 2 ) في الشرائع : « عمداً أو نسياناً » . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 37 ، ب 23 ، من الوقوف بالمشعر . ( 4 ) السرائر 1 : 619 . ( 5 ) المختلف 4 : 251 . ( 6 ) الانتصار : 234 . ( 7 ) المنتهى 11 : 98 . ( 8 و 9 و 10 ) انظر الوسائل 14 : 37 ، ب 23 ، من الوقوف بالمشعر .