( مسائل خمس ) :
[ وقت الوقوف بالمشعر ] :
( الأولى ) [ 1 ] أنّ ( وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) للمختار ( وللمضطر إلى زوال الشمس ) [ 2 ] .
[ من لم يقف ليلًا ولا بعد الفجر عامداً ولا أصلًا ] :
المسألة ( الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلًا ولا بعد ) طلوع ( الفجر عامداً بطل حجّه ) [ 3 ] .
( ولو ترك ذلك ناسياً ) أو لعذر ( لم يبطل ) حجّه ( إن كان وقف بعرفة « 1 » ) الوقوف الاختياري على الأصح [ 4 ] .
( ولو تركهما جميعاً ) اختياراً واضطراراً ( بطل حجّه عامداً وناسياً « 2 » ) [ 5 ] .
كما عرفت الكلام فيه سابقاً ، بل وفي باقي الصور التي منها المسألة ( الثالثة ) أيضاً ، وهي ( من لم يقف بعرفات ) أصلًا فضلًا عمّن وقف الوقوف الاضطراري ( وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجّه ) [ 6 ] .
( ولو فاته بطل ) على الأصح إذا لم يكن قد أدرك اضطراريّه ( و ) إلّاففيه البحث السابق .
نعم ( لو وقف بعرفات ) الوقوف الاختياري ( جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال ) بل وجب عليه ذلك ، بل
شرح
[ 1 ] [ و ] لا خلاف معتدّ به عندنا في [ ذلك ] .
[ 2 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 3 » السابقة .
نعم حكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب « 4 » .
وأنكره في المختلف أشدّ إنكار « 5 » وإن أطلق [ أي السيّد ] في بعض عباراته التي لم تسق لذلك أن « من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، خلافاً للعامّة » « 6 » مستدلّاً عليه بالإجماع ، لكن مراده من « اليوم » إلى الزوال بقرينة حكاية الإجماع ، فإنّ أحداً من علمائنا لم يذكر ذلك .
لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك « 7 » أيضاً . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه ؛ للأصل والنص والإجماع ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 8 » السابقة .
[ 4 ] لما عرفت سابقاً .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الأصل والنصوص « 9 » السابقة .
[ 6 ] إجماعاً ونصوصاً « 10 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بعرفات » .
( 2 ) في الشرائع : « عمداً أو نسياناً » .
( 3 ) انظر الوسائل 14 : 37 ، ب 23 ، من الوقوف بالمشعر .
( 4 ) السرائر 1 : 619 .
( 5 ) المختلف 4 : 251 .
( 6 ) الانتصار : 234 .
( 7 ) المنتهى 11 : 98 .
( 8 و 9 و 10 ) انظر الوسائل 14 : 37 ، ب 23 ، من الوقوف بالمشعر .