فينقلب إحرامه السابق لها ثمّ يأتي بباقي أفعالها ؟ [ 1 ] [ الظاهر الاجتزاء بإيجاد الأفعال المزبورة وإن لم ينو القلب المزبور ] .
ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط في نيّة العدول ، إلّاأنّها على كلّ حال واجبة من حيث الفوات ، فلا تجزي عن عمرة الإسلام [ 2 ] .
وكيف كان فإن فاته الحج تحلّل بالعمرة ( ثمّ يقضيه ) أي الحج وجوباً ( إن كان واجباً ) قد استقرّ وجوبه أو
شرح
[ 1 ] لقول أبي الحسن عليه السلام في أخبار محمّد بن سنان « 1 » وابن فضيل « 2 » وعلي بن الفضل الواسطي « 3 » : « فهي عمرة مفردة ولا حج له » .
وفي صحيح ضريس : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلّايوم النحر ؟ فقال :
« يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه . وفي الفقيه : - ويذبح شاته « 4 » - وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل » « 5 » .
وفي صحيح معاوية : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل جاء حاجّاً ففاته الحج ولم يكن طاف قال : « يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، ويحرم من حيث أحرم » « 6 » .
إلى غير ذلك من النصوص « 7 » التي لا تعرّض فيها لاعتبار النيّة في صيرورتها عمرة ، وإنّما هي مطلقة ، بل ظاهرة في الاجتزاء بإيجاد الأفعال المزبورة وإن لم ينو القلب المزبور ، بل لا يفيده الأمر بالجعل في الصحاح المزبورة المحتمل لإرادة فعلها عمرة لا نيّتها كذلك ، وكون الأعمال بالنيّات « 8 » مع أنّه بالنسبة إلى نيّة القربة إنّما يقتضي ابتداءه بها لا اعتبارها فيما يتّفق له من الأحكام .
على أنّه إذا كان متمتّعاً فقد نوى العمرة ، إلّاأنّه فاته الحج ، فاتصفت عمرته بالإفراد قهراً نحو صلاة الجماعة التي مات الإمام مثلًا في أثنائها ، على أنّ الإحرام السابق لاتؤثّر فيه النيّة اللاحقة ، فليس هو حينئذ إلّاحكماً شرعيّاً ، ولعلّه لذا مال إليه بعض « 9 » .
[ 2 ] كما صرّح به في الدروس « 10 » وغيرها .
بل هو ظاهر غيرهم أيضاً ، بل يمكن دعوى ظهور النصوص فيه أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 38 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 51 ، ب 27 من الوقوف بالمشعر ، ح 6 .
( 4 ) الفقيه 2 : 385 ، ح 2722 .
( 5 ) الوسائل 14 : 49 ، ب 27 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 50 ، ب 27 من الوقوف بالمشعر ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 14 : 36 ، ب 22 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 1 : 48 ، ب 5 من مقدّمة العبادات ، ح 6 .
( 9 ) المدارك 7 : 436 .
( 10 ) الدروس 1 : 427 .