تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
و [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفساد في عمرة التمتّع بالجماع فيها [ 2 ] . ومع التسليم يتّجه اختصاصها بالفساد ، فينشئ عمرة أخرى غيرها مع سعة الوقت ، وإلّا انقلب الحج إلى إفراد ، ولكن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه . هذا كلّه في الجماع قبل السعي . أمّا إذا كان بعده فلا فساد في عمرة التمتّع قطعاً [ 3 ] . نعم [ قد يقال بأنّه : ] [ 4 ] وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسّط وشاة للمعسر [ 5 ] [ وقيل : بدنة فقط ، وقيل : بقرة فقط ، وقيل غير ذلك ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى الأصول . [ 2 ] بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة . ودعوى التنقيح بعد عدم إجماع ونحوه غير مسموعة . [ 3 ] لصحيح معاوية بن عمّار السابق « 1 » وغيره . [ 4 ] [ كما ] في القواعد ومحكي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والجامع « 2 » . [ 5 ] ولعلّه لتنزيل الصحيح المزبور وصحيح الحلبي - سأل الصادق عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة » « 3 » . ونحوه صحيح عمران الحلبي « 4 » ، وحسن ابن مسكان عنه عليه السلام أيضاً سأله عن ذلك ، فقال : « عليه دم شاة » « 5 » - على مراتب العسر واليسر جمعاً واحتياطاً ، بل قد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله وفي الجماع قبل طواف النساء . وعن الحسن إيجاب البدنة لا غير « 6 » ؛ لصحيح معاوية واحتمال « أو » في الأوّلين أن يكون من كلام الراوي . وعن سلار : وجوب بقرة لا غير « 7 » . قيل : للتخيير بينها وبين الجزور ، فهي الواجبة ، والجزور أفضل « 8 » . وعن الصدوق في المقنع « 9 » الاقتصار على الفتوى بمضمون صحيح التخيير « 10 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 616 . ( 2 ) القواعد 1 : 432 . النهاية : 231 . التهذيب 5 : 160 ، ذيل الحديث 534 . المبسوط 1 : 337 . المهذب 1 : 222 ، 223 . السرائر 1 : 581 . الوسيلة : 166 ، 167 . الجامع للشرائع : 188 . ( 3 ) الوسائل 13 : 129 ، ب 13 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 131 ، ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : 130 ، ح 3 . ( 6 ) نقله في المختلف 4 : 157 . ( 7 ) المراسم : 120 . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 39 . ( 9 ) المقنع : 260 . ( 10 ) الوسائل 13 : 129 ، ب 13 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 ، 5 .