لزوم البدنة للمرأة المحرمة والمحلّة إذا كانت عالمة بإحرام الزوج [ 1 ] .
ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع .
ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلّاً وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسبب الدخول لابسبب العقد .
وفي وجوبها على العاقد نظر ، أقواه العدم [ 2 ] .
وهل يلحق بالمحلّة المزوّجة محرماً عالمة بذلك المحل المزوّج محرمة عالماً بذلك وجهان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة .
هذا كلّه في حكم الكفّارة .
وأمّا وجوب الإتمام والقضاء فهو مختصّ بالمجامع [ 3 ] .
( ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل عن الشيخ وجماعة منهم الكركي العمل به « 1 » . خلافاً للشهيد في الدروس فجزم بالعدم « 2 » .
وهو في غير محلّه بعد العمل به [ / الموثّق ] في الحكم الأوّل .
[ 2 ] للأصل .
وفي المسالك : « والضابط أنّ الزوجين لا يجب عليهما إلّامع إحرامهما والدخول والعلم ، والعاقد لا يجب عليه شيء إلّامع إحرام الزوج ودخوله » « 3 » .
ففيه ما مرّ ، ولا يخلو من نظر .
[ 3 ] على ما صرّح به الكركي في حاشيته « 4 » .
وفي الحدائق : « هو مبنيّ على ما هو المشهور من إلحاق الزنا في هذا الحكم بالزوجة ، كما تقدّمت الإشارة إليه » « 5 » .
وفيه : إمكان الفرق بشبهة العقد ، كما أنّه يمكن دعوى ظهور النص ولو من حيث الاقتصار على الكفّارة في مقام البيان في عدم القضاء ، بناءً على اختصاصه بجماع الأهل ، وأنّه لا يلحق به الزنا ولا اللواط وإن كان أغلظ ، واللَّه العالم .
[ 4 ] كما صرّح بذلك غير واحد .
بل في المدارك : « هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، بل ظاهر عبارة المنتهى : أنّه موضع وفاق » « 6 » .
وما عن ابن أبي عقيل - من أنّه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأمّا إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام شيئاً اعرّفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم « 7 » ليس خلافاً ،
هامش
( 1 ) نقله عن الشيخ والجماعة في المدارك 8 : 422 . جامع المقاصد 3 : 351 - 352 .
( 2 ) الدروس 1 : 372 .
( 3 ) المسالك 2 : 481 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 238 . و 11 : 48 .
( 5 ) الحدائق 15 : 399 .
( 6 ) المدارك 8 : 422 .
( 7 ) نقله في المختلف 4 : 155 .