تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
ثمّ إنّه [ الظاهر : ] [ 1 ] وجوب الكفارة أيضاً لو جامع المحل زوجته المحرمة مكرهاً لها أو مطاوعة نحو ما سمعته من الكلام في الأمة . بل [ يقال : ] [ 2 ] العكس أيضاً ، وهو ما لو كان الرجل محرماً والأمة أو الامرأة محلّة فأكرهته على المواقعة أو طاوعها . وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من نظر ، واللَّه العالم . ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ) [ 3 ] . ( فإن عجز فبقرة أو شاة ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد يستفاد من فحوى المقام [ ذلك ] . [ 2 ] [ كما ] يستفاد [ ال ] - حكم [ من ذلك ] . [ 3 ] كما عرفته سابقاً فيمن جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ؛ إذ هو شامل للفرض ، وإنّما أعاده للتنبيه على حكم الأبدال ، فقال [ بذلك ] . [ 4 ] كما في النافع والقواعد ومحكي التهذيب « 1 » . وعن المهذب والإرشاد والتلخيص : فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة « 2 » . وعن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى : عليه جزور ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة « 3 » . ولكن لا خلاف بين الجميع في صحة الحج . وقد عرفت أنّ المراد من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران : « فقد أفسد حجه » « 4 » النقص . كما أنّك قد سمعت اتحاد المراد من الجزور والبدنة كما عن المنتهى والتذكرة « 5 » ، وسمعت أيضاً سابقاً ما يدلّ على وجوب البدنة أو الجزور ، مضافاً إلى حسن ابن عمار : سأل الصادق عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : « ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه » « 6 » . وهو نص في السقوط عن الجاهل ، ومثله الناسي إن لم يكن أولى منه بالعذر ، كأولوية العفو عنها ، كما عرفت قبل الوقوف فضلًا عمّا بعده . إنّما الكلام في البدل عنها [ / البدنة ] حالة العجز ، ولم أجد ما يدلّ عليه من النصوص .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 131 . القواعد 1 : 469 . التهذيب 5 : 321 ، ذيل الحديث 1103 . ( 2 ) المهذب 1 : 222 . الإرشاد 1 : 322 . تلخيص المرام : 61 . ( 3 ) النهاية : 231 . المبسوط 1 : 337 . السرائر 1 : 550 . التحرير 2 : 58 . التذكرة 8 : 43 . المنتهى 12 : 416 . ( 4 ) الوسائل 13 : 126 ، ب 11 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 5 ) المنتهى 12 : 416 . التذكرة 8 : 43 . ( 6 ) الوسائل 13 : 122 ، ب 9 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .