تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وإن كان لم يحك إلّاعن والد الفاضل ويحيى بن سعيد « 1 » . بل عن النهاية : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيّام » « 2 » . وعن المبسوط والسرائر : « كان عليه كفّارة يتحمّلها عنها ، فإن لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام » « 3 » . وعلى كلّ حال فالأصل فيه موثّق إسحاق بن عمّار أو صحيحه : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة ، قال : « موسراً أو معسراً ، قلت : أجبني عنهما ، قال : هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها ، قلت : أجبني عنهما ، قال : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » « 4 » . وعن البرقي روايته في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء « 5 » وفي آخره : « أو صيام أو صدقة » « 6 » . والظاهر أنّ المراد بإعسار المولى الموجب للشاة والصيام إعساره عن البدنة والبقرة وبالصيام صيام ثلاثة أيّام التي هي المعروفة في بدل الشاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد . وعلى كلّ حال فلا محيص عن العمل بالموثّق المزبور بعد اعتباره في نفسه ، بل قيل : وانجباره بفتوى الأصحاب « 7 » . وأمّا ما سمعته من الشيخ وابن إدريس فلم أجد لهما دليلًا عليه ، فضلًا عن أن يكون معارضاً . نعم في كشف اللثام : « كأنّهما حملا الخبر على الإكراه ؛ للأصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس : سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت ؟ قال : « يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه « 8 » » « 9 » وهو كما ترى . مع أنّه حمله في المحكي من كتابي الأخبار على أنّها لم تكن لبّت « 10 » . كما أنّ المراد من خبر وهب بن عبد ربّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل كانت معه امّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن تحرم ؟ قال : « نعم » « 11 » صورة عدم الإذن لها ، فإنّه حينئذٍ يكون لغواً لا أثر له .
هامش
( 1 ) نقله عن والده الفاضل في المختلف 4 : 156 . الجامع للشرائع : 188 . ( 2 ) النهاية : 230 - 231 . الرياض 7 : 379 . ( 3 ) المبسوط 1 : 366 - 377 . السرائر 1 : 549 . ( 4 ) الوسائل 13 : 120 ، ب 8 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 5 ) في المحاسن : « عن صباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار » . ( 6 ) المحاسن : 310 ، 311 ، ح 24 . الوسائل 13 : 121 ب 8 من كفّارات الاستمتاع ، ذيل الحديث 2 . ( 7 ) النهاية : 230 - 231 . الرياض 7 : 379 . ( 8 ) الوسائل 13 : 121 ، ب 8 من كفّارات الاستمتاع ، ح 3 . ( 9 ) كشف اللثام 6 : 446 . ( 10 ) التهذيب 5 : 320 ، ذيل الحديث 1103 . الاستبصار 2 : 191 ، ذيل الحديث 640 . ( 11 ) الوسائل 13 : 120 ، ب 8 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 608 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )