( و ) لكنّالكلام في أنّه ( هل يفسد به ) مع ذلك ( الحج ويجب القضاء ؟ قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) يجب به القضاء [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما في التهذيب « 1 » والمهذّب « 2 » والوسيلة « 3 » والجامع « 4 » .
[ 2 ] واختاره في المختلف « 5 » .
بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر « 6 » .
بل ظاهره اختياره كالشهيدين والكركي « 7 » ؛ لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » « 8 » .
والمناقشة في السند مدفوعة بما حرّرناه في الأصول من حجّية الموثق ، على أنّه معتضد هنا بما في التنقيح قال : « قال ابن الجنيد : هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام « 9 » ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق عليه السلام يلقب بكردين بكسر الكاف ، فانجبر ضعف رواية ابن عمّار بهذه ، مع أنّ القائل بها أكثر والعمل بها أحوط » « 10 » .
وفي المختلف : « وقال أبو عليّ ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي يجامع في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام » « 11 » .
مضافاً إلى ما قيل : « من أنّه أقبح من إتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ » « 12 » . بل في المختلف زيادة الاستدلال بصحيح ابن الحجاج : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : « عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع « 13 » » « 14 » .
وإن كان فيه أنّه لا يدلّ على وجوب القضاء .
نعم فيه إشعار بكون ذلك كالجماع الذي قد عرفت إيجابه القضاء فضلًا عن إيجابه ذلك في الصوم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 324 ، ذيل الحديث 1112 .
( 2 ) المهذب 1 : 229 .
( 3 ) الوسيلة : 166 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 188 .
( 5 ) المختلف 4 : 154 .
( 6 ) التنقيح 1 : 561 .
( 7 ) الدروس 1 : 371 . المسالك 2 : 478 . جامع المقاصد 3 : 346 - 347 .
( 8 ) الوسائل 13 : 132 ، ب 15 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 9 ) الكافي 4 : 376 ، ح 4 . الوسائل 12 : 435 ، ب 12 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 10 ) التنقيح 1 : 561 .
( 11 ) المختلف 4 : 153 .
( 12 ) كشف اللثام 6 : 438 .
( 13 ) الوسائل 13 : 132 ، ب 14 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 14 ) المختلف 4 : 154 .