تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
( و ) لكن‌ّالكلام في أنّه ( هل يفسد به ) مع ذلك ( الحج ويجب القضاء ؟ قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) يجب به القضاء [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما في التهذيب « 1 » والمهذّب « 2 » والوسيلة « 3 » والجامع « 4 » . [ 2 ] واختاره في المختلف « 5 » . بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر « 6 » . بل ظاهره اختياره كالشهيدين والكركي « 7 » ؛ لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » « 8 » . والمناقشة في السند مدفوعة بما حرّرناه في الأصول من حجّية الموثق ، على أنّه معتضد هنا بما في التنقيح قال : « قال ابن الجنيد : هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام « 9 » ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق عليه السلام يلقب بكردين بكسر الكاف ، فانجبر ضعف رواية ابن عمّار بهذه ، مع أنّ القائل بها أكثر والعمل بها أحوط » « 10 » . وفي المختلف : « وقال أبو عليّ ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي يجامع في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام » « 11 » . مضافاً إلى ما قيل : « من أنّه أقبح من إتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ » « 12 » . بل في المختلف زيادة الاستدلال بصحيح ابن الحجاج : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : « عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع « 13 » » « 14 » . وإن كان فيه أنّه لا يدلّ على وجوب القضاء . نعم فيه إشعار بكون ذلك كالجماع الذي قد عرفت إيجابه القضاء فضلًا عن إيجابه ذلك في الصوم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 324 ، ذيل الحديث 1112 . ( 2 ) المهذب 1 : 229 . ( 3 ) الوسيلة : 166 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 188 . ( 5 ) المختلف 4 : 154 . ( 6 ) التنقيح 1 : 561 . ( 7 ) الدروس 1 : 371 . المسالك 2 : 478 . جامع المقاصد 3 : 346 - 347 . ( 8 ) الوسائل 13 : 132 ، ب 15 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 9 ) الكافي 4 : 376 ، ح 4 . الوسائل 12 : 435 ، ب 12 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 10 ) التنقيح 1 : 561 . ( 11 ) المختلف 4 : 153 . ( 12 ) كشف اللثام 6 : 438 . ( 13 ) الوسائل 13 : 132 ، ب 14 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 14 ) المختلف 4 : 154 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 606 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )