( و ) على كلّ حال فلا إشكال [ 1 ] في أنّه ( لا يتحمّل عنها شيئاً سوى الكفّارة ) [ 2 ] .
فلا يجب عليه تعدّد قضاء الحج ، واللَّه العالم .
( ولو جامع ) عالماً عامداً ( بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج ) كالتفخيذ ونحوه ( قبل الوقوف كان حجه صحيحاً وعليه بدنة لا غير ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ولا خلاف [ فيه ] .
[ 2 ] للأصل السالم عن المعارض .
[ 3 ] بلا خلاف أجده في الأوّل :
1 - بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - مضافاً إلى أصل الصحة .
3 - ومفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » « 1 » .
4 - وحسنه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلًا فليس عليه شيء » « 2 » .
5 - ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » وعبّر بمضمونه في محكي المقنع « 4 » ، ولعلّ المراد به [ / جزور سمينة ] البدنة .
6 - وغير ذلك كمرسل الصدوق « 5 » السابق ونحوه .
وكذا لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضاً الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن ؛ إذ المركّب لا يتم إلّا بجميع أجزائه .
نعم ظاهر خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام الفساد .
قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه » « 6 » . إلّاأنّ الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه ، فوجب إرادة مطلق النقص منه ، وفي خبر القلانسي عن الصادق عليه السلام : « أنّ على الموسر بدنة ، وعلى المتوسّط بقرة ، وعلى الفقير شاة » « 7 » .
ولكن لم نجد من أفتى به .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 118 ، ب 6 من كفارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 122 ، ب 9 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 124 ، ب 10 من كفّارات الاستمتاع ، ح 3 .
( 4 ) المقنع : 281 .
( 5 ) الفقيه 2 : 330 ، ح 2588 . الوسائل 13 : 118 ، ب 6 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 13 : 126 ، ب 11 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 123 ، ب 10 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .