[ اللهمّ إلّاأن يدعى اتحاد الأداء والقضاء في غاية الافتراق ، وهي قضاء المناسك ] .
[ وأمّا القول بأن يفترقا إلى بلوغ محل الخطيئة ] فالأولى حمله على الندب فيهما [ 1 ] .
[ وهل الحكم بالتفريق بينهما يشمل صورتي الإكراه والمطاوعة ؟ ]
ولا يخلو [ القول باختصاصه بصورة المطاوعة ] من وجه .
20 / 361 / 21 / 654
إلّاأنّ الاحتياط يقتضي التفريق مطلقاً [ 2 ] .
( و ) كيف كان ف ( - معنى الافتراق أن لا يخلوا إلّاومعهما ثالث ) [ 3 ] .
نعم [ المراد ] [ 4 ] حصول المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها ، فلا عبرة بغير المميز والزوجة والأمة ونحوهم ممّن لا يمنعها حضورهم ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] وكذا قيل أيضاً : إنّ إطلاق النصوص كالفتاوى يشمل صورتي الإكراه والمطاوعة « 1 » .
وربّما يوجد في بعض الفتاوى تقييده بالمطاوعة . ولا وجه له [ / للتقييد ] .
نعم قد يدلّ مفهوم مضمر زرارة « 2 » على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين سواء كانا جاهلين كما في صدر الرواية أو أحدهما عالماً والآخر جاهلًا ، والمكره بحكم الجاهل ، لكنّه مقطوع السند ، فلا يقيّد به إطلاق الأخبار السابقة .
إلّاأن يقال : إنّ الغالب الذي ينصرف إليه الإطلاق إنّما هو صورة المطاوعة دون الإكراه فليحمل عليها .
وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوى سيّما نحو العبارة ممّا ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة . ولا يخلو من وجه .
[ 2 ] سيّما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك . قلت : قد يقال : بناءً على عدم صحتها [ / دعوى الغلبة ] بظهور العبارة وما شابهها المشتملة على قول : « وعليهما » وعلى « وجوب الحج عليهما » ممّا هو صريح أو كالصريح في المطاوعة ؛ ضرورة عدم وجوب ذلك على غيرهما ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما في القواعد ومحكيّ النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب « 3 » وغيرها ؛ لما سمعته من صحيح ابن عمار وحسنه « 4 » ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام قال : « معنى يفرّق بينهما أي لا يخلوان إلّاويكون معهما ثالث » « 5 » . ومرفوعه الآخر إلى أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : « المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان إلّاأن يكون معهما ثالث » « 6 » . ومنهما يعلم المراد بذلك [ / الافتراق ] وإلّا فمعنى الافتراق عدم الاجتماع .
[ 4 ] [ إذ ] الظاهر كونه كناية عن [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الرياض 7 : 370 - 371 .
( 2 ) تقدّم في ص 600 .
( 3 ) القواعد 1 : 469 . النهاية : 230 . المبسوط 1 : 336 . السرائر 1 : 549 . المهذب 1 : 229 .
( 4 ) الوسائل 13 : 111 ، 113 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 5 ، 12 .
( 5 ) المصدر السابق : 113 ، ح 11 .
( 6 ) المصدر السابق : 111 ، ح 6 .