تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

[ لو رمى صيداً فمرق السهم فقتل آخر ] :

( فلو رمى صيداً فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضاً « 1 » فأصاب صيداً ضمنه ) [ 1 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق بين العامد وغيره في مقدار الكفّارة [ 3 ] .

[ ما لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ] :

( ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحل عن كلّ بيضة درهم ) [ 4 ] . و [ الظاهر ] [ 5 ] ترتّب ذلك على المحل وإن كان في الحل [ 6 ] [ ولم يكن مستبعداً ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفت . [ 2 ] [ كما إذ ] ظاهر النصوص والفتاوى [ ذلك ] . [ 3 ] خلافاً للمرتضى في محكي الانتصار « 2 » والناصريات « 3 » ، فالتضاعف في العمد إمّا مطلقاً كما في الأخير ، أو مع قصد نقض الإحرام كما في الأوّل . مستدلّاً عليه ب : 1 - الإجماع . 2 - والاحتياط . 3 - وبأنّ عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة . وفيه أنّ الأوّل : موهون بعدم موافق له عليه كما اعترف به في الرياض « 4 » . والثاني : ليس بدليل شرعي على الوجوب كما هو محرّر في محلّه . والثالث : اجتهاد في مقابلة النص المصرّح بأنّ الفارق بين العمد وغيره ليس إلّاالإثم الموجب للعقاب ، وبه يثبت الغلظ . فلا يحتاج إلى تعدّد الكفّارة كما هو واضح ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك ، واللَّه العالم . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه . بل في المسالك الاتّفاق عليه « 5 » . لصحيح أبي عبيدة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما عن الذي أكله ؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة » « 6 » . [ 5 ] [ كما إذ ] ظاهره كالفتاوى [ ذلك ] . [ 6 ] ولا استبعاد فيه بعد النص والفتوى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « عرضاً » . ( 2 ) الانتصار : 249 . ( 3 ) الناصريات : 312 . ( 4 ) الرياض 7 : 328 . ( 5 ) المسالك 2 : 467 . ( 6 ) الوسائل 13 : 56 ، ب 24 من كفّارات الصيد ، ح 5 مع نقلًا بالمعنى .